responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 58

لكلّ مالك دافع للثمن، و الوكيل كذلك و يدخل تحت الاذن. و أمّا الثانية:

فظاهرة، كما لو نصّ له على البيع من نفسه.

احتج الشيخ أنّه لا دليل على الصحة.

و الجواب: الدليل ما تقدّم، و عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1].

قال الشيخ: و كذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكّل لابنه الصغير، لأنّه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا فتلحقه التهمة و يتضاد الغرضان، و كذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة، لأنّه و إن كان القابل غيره فالملك يقع له فتلحقه التهمة فيه و يبطل الغرضان [2].

و الحق عندي الجواز في ذلك كلّه، و كونه موجبا قابلا لا استحالة فيه، لأنّه موجب باعتبار كونه بائعا و قابل باعتبار كونه مشتريا، و إذا اختلف الاعتبارات لم يلزم المحال ثمَّ ينتقض بيع الأب و الجد مال الصبي من نفسهما لنفسهما، و لحوق التهمة متطرّق في حقّهما.

مسألة: لا يصحّ بيع الصبي

و إن بلغ عشرا عاقلا، سواء أذن له الولي أو لا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى. و المملوك يصحّ بيعه و شراؤه إذا أذن له المولى، و لو أمره أجنبي أن يبتاع له نفسه من مولاه جاز، و قيل: لا يجوز [3].

لنا: إنّه عاقل يصحّ أن يكون وكيلا بإذن مولاه فصحّ هذا العقد، إذ بيع مولاه له رضاء منه بالتوكيل عن الغير، و إيقاع العقد منه و كونه محلّا للعقد غير متنافيين.

مسألة: لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما

، فإن اشتراه كان باطلا،


[1] البقرة: 275.

[2] المبسوط: ج 2 ص 381.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 14.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست