responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 57

و قال ابن إدريس: هذا القول غير واضح، بل المعتمد الضمان بأعلى القيم [1]. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

المقام الخامس: لو اختلف في قيمة المتاع قال الشيخ في النهاية: القول قول صاحبه مع اليمين [2]. و الحق أنّ القول قول الغارم.

لنا: الأصل براءة الذمّة، و لأنّه منكر، و سيأتي.

المقام السادس: قال في النهاية: لو أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع، و كان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن [3]. و فيه نظر، فإنّ إمضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن، فحينئذ للمالك مطالبة المشتري بالثمن، سواء كان قد دفعه الى الغاصب أو لا، نعم لو أجاز القبض كان ما قاله الشيخ جيدا.

مسألة: للوكيل أن يبيع مال الموكّل على نفسه، و كذا كلّ من له الولاية

كالأب و الجد و الوصي و الحاكم و أمينه.

و قال الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]: لا يجوز لغير الأب و الجد، نعم لو و كلّه على ذلك صحّ.

و قال أبو الصلاح بما اخترناه، قال: و يكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، و ليس بمحرّم [6]. مع أنّه يحتمل أن يكون قصد مع الإعلام.

لنا: إنّه بيع مأذون فيه فكان سائغا. و أمّا المقدمة الأولى: فإنّه مأمور ببيعه‌


[1] السرائر: ج 2 ص 326.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 180.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 180.

[4] المبسوط: ج 2 ص 381.

[5] الخلاف: ج 3 ص 346 المسألة 9.

[6] الكافي في الفقه: ص 360.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست