responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 50

و هذا الكلام على طوله خال عن الفائدة و التحصيل، و انّما البحث في مقامين:

الأوّل: في التحريم و الكراهة، و الأقرب عندنا الكراهة عملا بالأصل.

احتج المحرّمون بالنهي.

و الجواب: المنع من صحة السند، و حمل النهي على الكراهة.

و الثاني: في تفسيره، و المراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه لا ما استحسنه ابن إدريس من كلام الفاضل الذي نقله عنه، لما رواه عروة بن عبد اللّه، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نهى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- عن بيعتين في بيعة

، قال: و قيل: إنّه يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد أنّه إذا قال: بعتك هذا الشي‌ء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة فأيّهما شئت خذه فإنّه لا يجوز، لجهالة الثمن، الثاني: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا يصح، لأنّه لا يلزمه بيع داره، و لا يجوز أن يثبت في ذمّته، لأنّ السلف في بيع الدار لا يصح [2]. و تبعه ابن إدريس [3].

و الأقرب عندي الحمل على الأوّل و صحة الثاني، فقول الشيخ ليس بجيد، لأنّ بيع الدار هنا لازم باعتبار اشتراطه في عقد لازم و إن لم يكن لازما في نفس الأمر لولاه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 و ب 37 ح 1 ج 12 ص 327.

[2] المبسوط: ج 2 ص 159.

[3] السرائر: ج 2 ص 240.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست