اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 50
و هذا الكلام على طوله خال عن الفائدة و التحصيل، و انّما البحث في
مقامين:
الأوّل: في
التحريم و الكراهة، و الأقرب عندنا الكراهة عملا بالأصل.
احتج
المحرّمون بالنهي.
و الجواب:
المنع من صحة السند، و حمل النهي على الكراهة.
و الثاني:
في تفسيره، و المراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه لا ما استحسنه ابن إدريس من كلام
الفاضل الذي نقله عنه، لما رواه عروة بن عبد اللّه، عن الباقر- عليه السلام- قال:
قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجا من المصر، و
لا يبيع حاضر لباد، و المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض[1].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: نهى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- عن بيعتين في بيعة
، قال: و
قيل: إنّه يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد أنّه إذا قال: بعتك هذا الشيء
بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة فأيّهما شئت خذه فإنّه لا يجوز، لجهالة الثمن،
الثاني: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا
يصح، لأنّه لا يلزمه بيع داره، و لا يجوز أن يثبت في ذمّته، لأنّ السلف في بيع
الدار لا يصح[2]. و تبعه ابن إدريس[3].
و الأقرب
عندي الحمل على الأوّل و صحة الثاني، فقول الشيخ ليس بجيد، لأنّ بيع الدار هنا
لازم باعتبار اشتراطه في عقد لازم و إن لم يكن لازما في نفس الأمر لولاه.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج
12 ص 326 و ب 37 ح 1 ج 12 ص 327.