و قال ابن
حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص الى غيره بعوض
مقدّر على وجه التراضي[3]. و الأقرب قول ابن حمزة.
لنا: إنّه
المتبادر الى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه.
مسألة: لا بدّ في عقد البيع
من الإيجاب و القبول، و لا تكفي المعاطاة في العقد
، ذهب إليه
أكثر علمائنا.
و للمفيد
قول يوهم الجواز فإنّه قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان
التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان[4]. و ليس في
هذا تصريح بصحته، إلّا أنّه موهم.
لنا: الأصل
بقاء الملك على مالكه و عدم الانتقال عنه، إلّا بسبب يثبت