responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 51

الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي

[1]، و تبعه ابن إدريس [2] على ذلك.

و قال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص الى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي [3]. و الأقرب قول ابن حمزة.

لنا: إنّه المتبادر الى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه.

مسألة: لا بدّ في عقد البيع من الإيجاب و القبول، و لا تكفي المعاطاة في العقد

، ذهب إليه أكثر علمائنا.

و للمفيد قول يوهم الجواز فإنّه قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان [4]. و ليس في هذا تصريح بصحته، إلّا أنّه موهم.

لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه و عدم الانتقال عنه، إلّا بسبب يثبت‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 76.

[2] السرائر: ج 2 ص 240.

[3] الوسيلة: ص 236.

[4] المقنعة: ص 591.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست