responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 49

الخاص و العام، و بين مصنّفي غريب الأحاديث من أهل اللغة كالمبرّد و أبي عبيدة و غيرهما، فإنّ المبرّد ذكر ذلك في كامله، فلا يتوهم متوهم أنّ المراد بقوله- عليه السلام-: «لا يجوز أن يبيع حاضر لباد» معناه: لا يبيع الحاضر للبادي، أو لا يبيع الحاضر على البادي. قال: و هذا لا يقوله من له أدنى تحصيل، فانّي شاهدت بعض متفقّهة أصحابنا و قد اشتبه عليه ذلك و قال: المراد به ما أوردته أخيرا: من أنّه لا يبيع حاضر شيئا على باد، و هذا غاية الخطأ و من أفحشه، و هل يمنع من أن يبيع حاضر على البادي أحد من المسلمين؟! و لو أراد ذلك- عليه السلام- لما قال: «و لا يجوز أن يبيع حاضر لباد» بل كان يقول:

«و لا يجوز أن يبيع حاضر على باد» فلمّا قال: «لباد» دلّ عليه أنّه لا يكون سمسارا له. قال: و وجدت بعض المصنّفين قد ذكر في كتاب له قال: «نهي أن يبيع حاضر لباد» و معنى هذا النهي- و اللّه أعلم- معلوم من ظاهر الخبر: و هو الحاضر للبادي، يعني: متحكّما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه- يريد أنّ ذلك نظر له-، أو يكون البادي يوليه عرض سلعته فيبيع دون رأيه، و ما أشبه ذلك. فأمّا إن دقع البادي سلعته الى الحاضر ينشرها للبيع و يعرضها و يستقصي ثمنها ثمَّ يعرّفه مبلغ الثمن فيلي البادي البيع بنفسه أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته فذلك جائز، و لي في هذا من ظاهر النهي شي‌ء، لأن ظاهر النهي إنّما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه، قال: هذا آخر الكلام أحببت إيراده هنا ليوقف عليه، فإنّه كلام محصّل سديد في موضعه. فأمّا المتاع الذي يحمل من بلد الى بلد ليبيعه السمسار و يستقصي في ثمنه و يتربّص فإنّ ذلك جائز، لأنّه لا مانع منه، و ليس كذلك في البادية [1].


[1] السرائر: ج 2 ص 236- 237.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست