responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 48

إدريس [1]. و في التحريم عندي نظر.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أيضا أن يبيع حاضر لباد

، لقلّة بصيرته بما يباع في البلاد، فإن لم يكن شي‌ء من ذلك محظورا لكن ذلك من المسنونات [2].

و قال في الخلاف: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أو لم يكن بهم حاجة، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله- عليه السلام-: «لا يبيعنّ حاضر لباد» [3].

و قال في المبسوط: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد- و معناه: أن يكون سمسارا له- بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض، فإن خالف أثم و كان بيعه صحيحا، و ينبغي أن يتركه في المستقبل. هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه و في فقده إضرار لهم، و أمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس أن يبيع له، فأمّا المتاع الذي يحمل من بلد الى بلد ليبيعه السمسار و يستقصي في ثمنه و يتربص فإنّ ذلك جائز، لأنّه لا مانع منه، و ليس كذلك في البادية [4].

و قال ابن حمزة: و للسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر و يستقصي في بيعه، و ليس له أن يبيع لباد في البلد [5]. و قال ابن البرّاج في المهذب [6] كقول الشيخ في المبسوط.

و قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء من‌


[1] السرائر: ج 2 ص 235.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 116.

[3] الخلاف: ج 3 ص 172 المسألة 281.

[4] المبسوط: ج 2 ص 160.

[5] الوسيلة: ص 260 و فيه: «البدو».

[6] لم نعثر عليه و نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 236.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست