مسألة: قال الشيخ في
النهاية: يكره أيضا أن يبيع حاضر لباد
، لقلّة
بصيرته بما يباع في البلاد، فإن لم يكن شيء من ذلك محظورا لكن ذلك من المسنونات[2].
و قال في
الخلاف: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أو لم يكن بهم
حاجة، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله- عليه السلام-: «لا
يبيعنّ حاضر لباد»[3].
و قال في
المبسوط: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد- و معناه: أن يكون سمسارا له- بل يتركه أن
يتولى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض، فإن خالف أثم و كان بيعه صحيحا، و ينبغي أن
يتركه في المستقبل. هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه و في فقده إضرار
لهم، و أمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس أن يبيع له، فأمّا المتاع الذي
يحمل من بلد الى بلد ليبيعه السمسار و يستقصي في ثمنه و يتربص فإنّ ذلك جائز،
لأنّه لا مانع منه، و ليس كذلك في البادية[4].
و قال ابن
حمزة: و للسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر و يستقصي في بيعه، و ليس له أن يبيع
لباد في البلد[5]. و قال ابن البرّاج في المهذب[6] كقول الشيخ
في المبسوط.
و قال ابن
إدريس: هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء من