اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 47
أقول: ليس بعيدا من الصواب حمل كلام الشيخ في النهاية على انّ
المنادي إذا سكت و لم يرض البائع بالعطيّة يجوز حينئذ الزيادة، و قد روى الشعيري،
عن الصادق- عليه السلام- أنّه كان يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا
سكت فلك أن تزيد، و إنّما تحرم الزيادة و النداء يسمع و يحلّها السكوت[1].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه المؤمن
[2]. و قال في
المبسوط: و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام[3]، و تبعه
ابن إدريس، لقوله- عليه السلام-: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»[4]. و الأقرب
عندي الكراهة.
لنا: الأصل،
و الحديث الذي نقله الشيخ لا يحضرني الآن حال رواته.
قال الشيخ:
و كذا يحرم إذا باع إنسان من غيره شيئا و هما في المجلس فلكلّ واحد منهما الخيار
في الفسخ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ
ما اشتراه و يشتري منه سلعة فهذا محرّم، غير أنّه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ، و
إذا اشترى الثاني كان صحيحا. قال: و انّما قلنا: إنّه حرام، لقوله- عليه السلام-:
«لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه» قال: و كذا الشراء قبل البيع محرّم، و هو أن يعرض
على البائع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنّه حرام، لأنّ أحدا لم يفرّق بين
المسألتين[5]، و تبعه ابن
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 227 ح 994، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج
12 ص 337.