responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 47

أقول: ليس بعيدا من الصواب حمل كلام الشيخ في النهاية على انّ المنادي إذا سكت و لم يرض البائع بالعطيّة يجوز حينئذ الزيادة، و قد روى الشعيري، عن الصادق- عليه السلام- أنّه كان يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، و إنّما تحرم الزيادة و النداء يسمع و يحلّها السكوت [1].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه المؤمن

[2]. و قال في المبسوط: و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام [3]، و تبعه ابن إدريس، لقوله- عليه السلام-: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» [4]. و الأقرب عندي الكراهة.

لنا: الأصل، و الحديث الذي نقله الشيخ لا يحضرني الآن حال رواته.

قال الشيخ: و كذا يحرم إذا باع إنسان من غيره شيئا و هما في المجلس فلكلّ واحد منهما الخيار في الفسخ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه و يشتري منه سلعة فهذا محرّم، غير أنّه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ، و إذا اشترى الثاني كان صحيحا. قال: و انّما قلنا: إنّه حرام، لقوله- عليه السلام-: «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه» قال: و كذا الشراء قبل البيع محرّم، و هو أن يعرض على البائع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنّه حرام، لأنّ أحدا لم يفرّق بين المسألتين [5]، و تبعه ابن‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 227 ح 994، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 337.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 113.

[3] المبسوط: ج 2 ص 160.

[4] السرائر: ج 2 ص 235.

[5] المبسوط: ج 2 ص 159- 160.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست