responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 467

بضمانه أوّلا، لانتقال المال بالضمان، و رضى المالك الى ذمته فلا يصادف الضمان الثاني ذمة مشغولة فيبطل، و ان وقع الرضا دفعة احتمل بطلان الضمان، لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة إلى ذمم متعدّدة، و الصحة فيطالب كلّ واحد بقسطه لا بالجميع، و الأقوى الأوّل.

و قد قال ابن الجنيد هنا: و لو كفّل جماعة بمال الرجل على رجل و لم يفصّلوا قدر ما كفّل به كلّ واحد من المال كان كلّ واحد منهم كفيلا بحقه على قدر عددهم.

مسألة: قال في الخلاف: يصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له

[1]. و أطلق في المبسوط، لقوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و عموم قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم» و لأنّه و إن لم يكن لازما لكن يؤول إلى اللزوم [2].

و عندي فيه نظر، فإنّ الجعالة عقد جائز قبل الشروع في الفعل، فلا يكون لازما، إلّا أنّ الحاجة ماسة إليه فجاز ضمانه، كقوله: الق متاعك في البحر و عليّ ضمانه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب

، مثل: أنا ضامن لما تقرضه في درهم الى عشرة، لأنّه غير واجب [3].

و قال ابن الجنيد: و إذا قال رجل لآخر: بايع فلانا فما يجب لك عليه من درهم الى مبلغ تحدّه له فهو عليّ دونه دخل في ضمان الآمر ما يبايع به ذلك الرجل الآخر من أكثر المبلغ الى ما دونه.

و الأجود الأوّل، لعدم ثبوت الحق، فلا يتحقق الانتقال.


[1] الخلاف: ج 3 ص 316 المسألة 7.

[2] المبسوط: ج 2 ص 325.

[3] المبسوط: ج 2 ص 335.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست