responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 468

مسألة: منع الشيخ من ضمان العبد

[1]، و كذا ابن الجنيد.

و الوجه عندي الصحة، و يتبع العبد بعد العتق، لأنّه كالدين.

احتجّ الشيخ بقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ و الضمان شي‌ء فوجب أن لا يصحّ، لأنّه تعالى انّما نفى حكم ذلك لا نفس القدرة عليه [2].

و الجواب: المراد بالشي‌ء المال، لقوله في مقابلته: «و من رزقناه منّا رزقا حسنا» [3].

مسألة: قال الطبرسي: لا يصحّ ضمان من لم يعقل من الصبي و المجنون و المغمى عليه

، و كذلك لا يصحّ الضمان عنهم.

و الحكم الأوّل حق دون الثاني، لأنّ الضمان يصحّ عن الميت، فعن هؤلاء أولى.

مسألة: يصحّ ضمان العبد بإذن مولاه

إجماعا.

قال في المبسوط: و قيل: إنّه يتعلق بكسبه، و قيل: إنّه يتعلّق بذمته هذا إذا أطلق، و ان عيّنه في ذمته أو في كسبه أو في مال غيرهما من أمواله تعيّن فيه و وجب قضاؤه، هذا إذا كان غير مأذون له في التجارة، و كذا إن كان مأذونا له فيها غير أنّ الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هنا في المال الذي في يده، لأنّه من كسبه [4].

و لم يختر الشيخ قولا من القولين في الأوّل.

و قال ابن الجنيد: فإن أذن السيد أدى المال، فإن كان معدما بيع العبد‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 321 المسألة 15.

[2] الخلاف: ج 3 ص 321 ذيل المسألة 15.

[3] النحل: 75.

[4] المبسوط: ج 2 ص 335- 336.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست