و الوجه
عندي الصحة، و يتبع العبد بعد العتق، لأنّه كالدين.
احتجّ الشيخ
بقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و الضمان
شيء فوجب أن لا يصحّ، لأنّه تعالى انّما نفى حكم ذلك لا نفس القدرة عليه[2].
و الجواب:
المراد بالشيء المال، لقوله في مقابلته: «و من رزقناه منّا رزقا حسنا»[3].
مسألة: قال الطبرسي: لا
يصحّ ضمان من لم يعقل من الصبي و المجنون و المغمى عليه
، و كذلك لا
يصحّ الضمان عنهم.
و الحكم
الأوّل حق دون الثاني، لأنّ الضمان يصحّ عن الميت، فعن هؤلاء أولى.
مسألة: يصحّ ضمان العبد
بإذن مولاه
إجماعا.
قال في
المبسوط: و قيل: إنّه يتعلق بكسبه، و قيل: إنّه يتعلّق بذمته هذا إذا أطلق، و ان
عيّنه في ذمته أو في كسبه أو في مال غيرهما من أمواله تعيّن فيه و وجب قضاؤه، هذا
إذا كان غير مأذون له في التجارة، و كذا إن كان مأذونا له فيها غير أنّ الموضع
الذي جعل الضمان في كسبه جعل هنا في المال الذي في يده، لأنّه من كسبه[4].
و لم يختر
الشيخ قولا من القولين في الأوّل.
و قال ابن
الجنيد: فإن أذن السيد أدى المال، فإن كان معدما بيع العبد