responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 466

و لم يعرف له حالة الجنون كان القول قوله، لأنّ الأصل براءة الذمة [1].

و المعتمد أنّ القول قول المضمون له، عملا بأصالة عدم الجنون و أصالة صحة الضمان، فيعارض أحدهما بأصالة البراءة و يبقى الآخر سليما عن المعارض.

مسألة: قال ابن حمزة: ينقسم الضمان على قسمين آخرين: ضمان انفراد و ضمان اشتراك

، و ضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد و يكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيّهم شاء على الانفراد و على الاجتماع، و ضمان الاشتراك بالعكس من ذلك [2].

و التحقيق أن نقول: قد بيّنا أنّ الضمان عندنا ناقل له، فضمان الجماعة إمّا أن يقع على التعاقب أو دفعة، فإن وقع على التعاقب فامّا أن يرضى المضمون له بضمان كلّ واحد على التعاقب بأن يرضى بضمان السابق قبل تجدد اللاحق، فيطالب الأوّل هنا خاصّة، لأنّه رضي بضمانه، و رضى المالك به انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فاذا ضمن الثاني المضمون عنه بطل، لخلوّ ذمته عن المال عندنا. و كذا لو تقدّم رضى المضمون له بضمان المتأخّر على ضمان المتقدم كان له مطالبة من تقدم الرضا بضمانه و ان تأخّر ضمانه، فكذا إن رضي المالك بضمان كلّ واحد دفعة، لأنّه إذا رضي بضمان كلّ واحد فقد رضي بضمان الأوّل فينتقل المال إليه، فلا يصادف ضمان الثاني و لا الرضا به حقّا على المضمون عنه فيبطل.

و أمّا إن وقع ضمان الجماعة دفعة فان وقع رضى المضمون له بضمان كلّ واحد على التعاقب أو دفعة، فإن وقع على التعاقب صحّ ضمان من رضي‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 336.

[2] الوسيلة: ص 281.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست