responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 463

و في هذه العبارة إشكال، و عبارة المفيد [1] و أبي الصلاح [2] هنا أحق، و هو انّه يضمن حقّه عليه، إذ ما يقوم به البيّنة لا يعلم ثبوته وقت الضمان فلا يصحّ، لأنّه يكون ضمان ما لم يجب.

مسألة: منع الشيخ في المبسوط [3] ضمان مال الكتابة

، لأنّه ليس بلازم في الحال، و لا يؤول إلى اللزوم، لأنّ للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز، فلا يلزم العبد في الحال، و لا يؤول إلى اللزوم، لأنّه إذا أدّاه عتق، و إذا أعتق خرج من أن يكون مكاتبا، فلا يتصور أن يلزمه في ذمة مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه، فهذا المال لا يصحّ ضمانه، لأنّ الضمان إثبات مال في الذمة و التزام لأدائه، و هو فرع للمضمون عنه، فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم و يكون في الفرع لازما، فلهذا منعنا من صحة ضمانه، و هذا لا خلاف فيه.

و الأقرب عندي صحة الضمان، و يمنع عدم لزوم مال الكتابة، و تجدد الفسخ بالعجز ليس أقوى من تجدد الفسخ بالخيار، فكما لم يمنع هناك من الضمان فكذا هنا، و الشيخ بنى ذلك على مذهبه من عدم لزوم مال الكتابة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يصحّ ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة

، لأنّها تجب بالتمكين، و متى ضمن النفقة فإنّها تصحّ مقدار نفقة المعسر، لأنّها ثابتة بكلّ حال، و أمّا الزيادة عليها الى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة، لأنّها تسقط بإعساره [4]. و تبعه ابن البرّاج على ذلك.

و قال ابن إدريس: و في الموضع الذي يصحّ ضمانها، فلا يصحّ إلّا أن تكون‌


[1] المقنعة: ص 815- 816.

[2] الكافي في الفقه: ص 340.

[3] المبسوط: ج 2 ص 336.

[4] المبسوط: ج 2 ص 325- 326.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست