اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 462
الحق خرج إليه الضامن منه، و لا يقبل دعواه بغير بيّنة، إلّا أن يحلف
على ما يدّعيه، و لا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدّعيه خصمه عليه كائنا ما
كان، و لا ما يقترحه من الحقوق، و لا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلّا أن
يتعيّن المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه[1].
و هذا القول
يقتضي إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له. و الشيخ قيّد ذلك برضاه[2]، و كذا ابن
البرّاج[3].
و لو حلف
المدّعي بالردّ من غير رضى الضامن لزمه على مقتضى قول المفيد دون قول الشيخ.
و التحقيق
أن نقول: إن جعلنا يمين المدّعي كالبيّنة كان له الرجوع على الضامن، سواء رضي
بيمينه أو لا، و إن جعلناه كالإقرار افتقر إلى رضى الضامن.
مسألة: إذا ضمن المجهول قال
أبو الصلاح: لزمه ما قامت به البيّنة أو أقر به الغريم خاصة