responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 462

الحق خرج إليه الضامن منه، و لا يقبل دعواه بغير بيّنة، إلّا أن يحلف على ما يدّعيه، و لا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدّعيه خصمه عليه كائنا ما كان، و لا ما يقترحه من الحقوق، و لا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلّا أن يتعيّن المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه [1].

و هذا القول يقتضي إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له. و الشيخ قيّد ذلك برضاه [2]، و كذا ابن البرّاج [3].

و لو حلف المدّعي بالردّ من غير رضى الضامن لزمه على مقتضى قول المفيد دون قول الشيخ.

و التحقيق أن نقول: إن جعلنا يمين المدّعي كالبيّنة كان له الرجوع على الضامن، سواء رضي بيمينه أو لا، و إن جعلناه كالإقرار افتقر إلى رضى الضامن.

مسألة: إذا ضمن المجهول قال أبو الصلاح: لزمه ما قامت به البيّنة أو أقر به الغريم خاصة

[4]، و كذا قال ابن زهرة [5].

و الحق أنّ الإقرار ينفذ في طرف المقر خاصة دون الضامن، إلّا أن يكون الإقرار سابقا على الضمان فيلزم الضامن ما أوجبه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم من أصحابنا: إنّه يصحّ أن يضمن ما يقوم به البيّنة

دون ما يخرج به دفتر الحساب، و لست أعرف به نصا [6].


[1] المقنعة: ص 815- 816.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 39.

[3] المهذب: ج 2 ص 72.

[4] الكافي في الفقه: ص 340.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 533 س 24.

[6] المبسوط: ج 2 ص 335.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست