responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 464

معلومة، لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب، و عند المحصلين من الأصحاب لا يصحّ [1].

و كلا القولين عندي باطل.

أمّا قول ابن إدريس فلما بينّا من صحة ضمان المجهول.

و أمّا قول الشيخ و قول ابن البرّاج فإنّ الضمان في النفقة على ما قرّراه انّما يصحّ في الحاضرة و الماضية، و لا اعتبار حينئذ بالزوج، فإنّه إن كان موسرا وجبت نفقة الموسر، و ان كان معسرا وجبت نفقة المعسر، و لا يسقط الزائد على نفقة المعسر بإعسار المؤسر بعد وجوبه و انّما يتم ذلك على مذهب القائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة.

و قول الشيخ في المبسوط كأنّه مذهب المخالفين، و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة، و تبعه ابن البرّاج توهّما انّ ذلك فتواه.

مسألة: يصحّ ضمان العهدة للبائع عن المشتري

، فإذا خرج المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع بالثمن على الضامن، و لا يصحّ ضمان تخليص المبيع، لأنّه لا يملك المبيع، و لا يمكنه تخليصه إلّا بابتياعه، فيكون ذلك ضمان المبيع و ضمان المبيع لا يصحّ.

و قال الشيخ في المبسوط: إن شرطه في العقد بطل البيع، و كذا إن شرطه في مدة الخيار، لأنّ مدة الخيار بمنزلة حال العقد [2].

و الصحيح انّ الشرط في مدة الخيار لا يفسد البيع، لتماميّة العقد و انتقال المبيع، و لا يلزم من تطرّق الفسخ باختياره عدم البيع.

و قول الشيخ هنا: «ببطلان البيع» يؤكّد ما ذهبنا إليه: من أنّ الشرط‌


[1] السرائر: ج 2 ص 72.

[2] المبسوط: ج 2 ص 327.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست