اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 464
معلومة، لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب، و عند المحصلين من
الأصحاب لا يصحّ[1].
و كلا
القولين عندي باطل.
أمّا قول
ابن إدريس فلما بينّا من صحة ضمان المجهول.
و أمّا قول
الشيخ و قول ابن البرّاج فإنّ الضمان في النفقة على ما قرّراه انّما يصحّ في
الحاضرة و الماضية، و لا اعتبار حينئذ بالزوج، فإنّه إن كان موسرا وجبت نفقة
الموسر، و ان كان معسرا وجبت نفقة المعسر، و لا يسقط الزائد على نفقة المعسر
بإعسار المؤسر بعد وجوبه و انّما يتم ذلك على مذهب القائلين بصحة ضمان النفقة
المستقبلة.
و قول الشيخ
في المبسوط كأنّه مذهب المخالفين، و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة، و
تبعه ابن البرّاج توهّما انّ ذلك فتواه.
مسألة: يصحّ ضمان العهدة
للبائع عن المشتري
، فإذا خرج
المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع بالثمن على الضامن، و لا يصحّ ضمان تخليص
المبيع، لأنّه لا يملك المبيع، و لا يمكنه تخليصه إلّا بابتياعه، فيكون ذلك ضمان
المبيع و ضمان المبيع لا يصحّ.
و قال الشيخ
في المبسوط: إن شرطه في العقد بطل البيع، و كذا إن شرطه في مدة الخيار، لأنّ مدة
الخيار بمنزلة حال العقد[2].
و الصحيح
انّ الشرط في مدة الخيار لا يفسد البيع، لتماميّة العقد و انتقال المبيع، و لا
يلزم من تطرّق الفسخ باختياره عدم البيع.
و قول الشيخ
هنا: «ببطلان البيع» يؤكّد ما ذهبنا إليه: من أنّ الشرط