responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 461

احتج الشيخ بأنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري كم قدرا من المال عليه، و لعدم الدليل على صحته [1].

و الجواب: الغرر انّما هو في المعاوضات التي تقضي الى التنازع، أمّا مثل الإقرار و الضمان و شبههما فلا، لأنّ الحكم فيهما معيّن، و هو الرجوع الى قول المقر في الإقرار و الى البيّنة في الضمان فلا غرر هنا، و الدليل قد بيّناه.

و ابن إدريس شنّع على الشيخ هنا حيث قال: قال الشيخ في المبسوط:

و لست أعرف به نصا، و قال: إنّه أدلّ دليل على صحة اعتذارنا له في ما يورده في نهايته من أخبار الآحاد، و أنّه يوردها إيرادا من طريق أخبار الآحاد بحيث لا يشذ شي‌ء من الأخبار و لا اعتقادا، و إلّا لزمه العمل بما أورده في نهايته و هو قد دفع، و قال: لست أعرف بذلك نصا فيكون مناقضا لأقواله [2].

و لم يدر أنّ عدم النص لا يقتضي عدم الدليل، لعدم انحصار الدليل في النص، لجواز أن يكون دليلا مستنبطا من النص أو دليلا عقليا، و جاز أن يقف بعد ذلك عليه، و أيّ دليل في ذلك على أنّ الشيخ لا يعمل بخبر الواحد فإنّه لم يذكر استناده في النهاية إلى أنّه خبر واحد، و أي تناقض في ذلك، فلا شكّ في عدم تحصيل هذا الرجل.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: ضمان المجهول جائز كضمان المعلوم

حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البيّنة للمضمون له أو يحلف عنه، و تفسير هذا أن يقول قائل لإنسان قد لازم غيره على حقّ له عنده: خلّ سبيله و أنا ضامن لحقّك عليه كائنا ما كان، فإن أقام المضمون له البيّنة على مقدار‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 319- 320 ذيل المسألة 13.

[2] السرائر: ج 2 ص 73.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست