اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 461
احتج الشيخ بأنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر، و
ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري كم قدرا من المال عليه، و لعدم الدليل على صحته[1].
و الجواب:
الغرر انّما هو في المعاوضات التي تقضي الى التنازع، أمّا مثل الإقرار و الضمان و
شبههما فلا، لأنّ الحكم فيهما معيّن، و هو الرجوع الى قول المقر في الإقرار و الى
البيّنة في الضمان فلا غرر هنا، و الدليل قد بيّناه.
و ابن إدريس
شنّع على الشيخ هنا حيث قال: قال الشيخ في المبسوط:
و لست أعرف
به نصا، و قال: إنّه أدلّ دليل على صحة اعتذارنا له في ما يورده في نهايته من
أخبار الآحاد، و أنّه يوردها إيرادا من طريق أخبار الآحاد بحيث لا يشذ شيء من
الأخبار و لا اعتقادا، و إلّا لزمه العمل بما أورده في نهايته و هو قد دفع، و قال:
لست أعرف بذلك نصا فيكون مناقضا لأقواله[2].
و لم يدر
أنّ عدم النص لا يقتضي عدم الدليل، لعدم انحصار الدليل في النص، لجواز أن يكون
دليلا مستنبطا من النص أو دليلا عقليا، و جاز أن يقف بعد ذلك عليه، و أيّ دليل في
ذلك على أنّ الشيخ لا يعمل بخبر الواحد فإنّه لم يذكر استناده في النهاية إلى أنّه
خبر واحد، و أي تناقض في ذلك، فلا شكّ في عدم تحصيل هذا الرجل.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: ضمان المجهول جائز كضمان المعلوم
حتى يخرج
منه بحسب ما تقوم به البيّنة للمضمون له أو يحلف عنه، و تفسير هذا أن يقول قائل
لإنسان قد لازم غيره على حقّ له عنده: خلّ سبيله و أنا ضامن لحقّك عليه كائنا ما
كان، فإن أقام المضمون له البيّنة على مقدار