اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 460
في النهاية[1]،
و هو قول شيخنا المفيد في المقنعة[2]، و ابن الجنيد، و سلّار[3]، و أبي الصلاح[4]، و ابن زهرة[5]، و ابن البرّاج في الكامل.
و قال الشيخ
في المبسوط[6] و الخلاف[7]: لا يصحّ، و به قال
ابن البرّاج في المهذب[8]، و تبعه ابن إدريس[9]. و المعتمد
الأوّل.
لنا: الأصل
الصحة، و عموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[10] و أشار به
الى حمل البعير، و الأصل عدم تعيينه، و قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم»[11].
و ما رواه
عطا، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: جعلت فداك إنّ عليّ دينا إذا ذكرته فسد
عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان اللّه أو ما بلغك أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- كان يقول في خطبة: من ترك ضياعا فعليّ ضياعه، و من ترك دينا فعليّ دينه، و من
ترك مالا فأكله، فكفالة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ميتا ككفالته حيا، و
كفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفّست عني جعلني اللّه فداك[12].
و لو لم يكن
ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم و لا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به،
فامتنع من الامام- عليه السلام- الحكم بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كافل.