responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 460

في النهاية [1]، و هو قول شيخنا المفيد في المقنعة [2]، و ابن الجنيد، و سلّار [3]، و أبي الصلاح [4]، و ابن زهرة [5]، و ابن البرّاج في الكامل.

و قال الشيخ في المبسوط [6] و الخلاف [7]: لا يصحّ، و به قال ابن البرّاج في المهذب [8]، و تبعه ابن إدريس [9]. و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل الصحة، و عموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [10] و أشار به الى حمل البعير، و الأصل عدم تعيينه، و قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم» [11].

و ما رواه عطا، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: جعلت فداك إنّ عليّ دينا إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان اللّه أو ما بلغك أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان يقول في خطبة: من ترك ضياعا فعليّ ضياعه، و من ترك دينا فعليّ دينه، و من ترك مالا فأكله، فكفالة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ميتا ككفالته حيا، و كفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفّست عني جعلني اللّه فداك [12].

و لو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم و لا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به، فامتنع من الامام- عليه السلام- الحكم بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كافل.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 38- 39.

[2] المقنعة: ص 815.

[3] المراسم: ص 200.

[4] الكافي في الفقه: ص 340.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 533 س 24.

[6] المبسوط: ج 2 ص 335.

[7] الخلاف: ج 3 ص 319 المسألة 13.

[8] المهذب: ج 2 ص 71.

[9] السرائر: ج 2 ص 72.

[10] يوسف: 72.

[11] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 و 293.

[12] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 211 ح 494، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدين ح 5 ج 13 ص 92- 93.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست