قال في
النهاية: و لا يصحّ ضمان مال و نفس إلّا بأجل معلوم[3]، و هو قول
شيخنا المفيد في مقنعته[4]، و قول ابن البرّاج في الكامل، و ابن حمزة[5].
و قال في
المبسوط: يصحّ حالّا[6]، و به قال ابن البراج في المهذب[7]، و تبعه
ابن إدريس[8]، و هو الأقوى.
لنا: الأصل،
و عموم قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم»[9] و قوله تعالى وَ
أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[10].
احتج الشيخ
بأنّه إرفاق به فيشترط فيه الأجل، إذ الحال لا إرفاق فيه، فإنّ الحال يقتضي تسويغ
المطالبة في الحال للضامن فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فتنتفي فائدة
الضمان.