responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 459

لنا: قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم» [1].

و ما رواه داود البرقي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة [2].

و لأنّه كالقضاء فلا خيار له، كما لو قضى عنه.

مسألة: للشيخ قولان في اشتراط الأجل:

قال في النهاية: و لا يصحّ ضمان مال و نفس إلّا بأجل معلوم [3]، و هو قول شيخنا المفيد في مقنعته [4]، و قول ابن البرّاج في الكامل، و ابن حمزة [5].

و قال في المبسوط: يصحّ حالّا [6]، و به قال ابن البراج في المهذب [7]، و تبعه ابن إدريس [8]، و هو الأقوى.

لنا: الأصل، و عموم قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم» [9] و قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [10].

احتج الشيخ بأنّه إرفاق به فيشترط فيه الأجل، إذ الحال لا إرفاق فيه، فإنّ الحال يقتضي تسويغ المطالبة في الحال للضامن فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فتنتفي فائدة الضمان.

و الجواب: نمنع انحصار فائدة الضمان في التأخير.

مسألة: للشيخ قولان في ضمان المجهول:

أحدهما: الصحة، و هو قوله‌


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 و 293.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 210 ح 492، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الضمان ح 5 ج 13 ص 155.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 38.

[4] المقنعة: ص 815.

[5] الوسيلة: ص 280.

[6] المبسوط: ج 2 ص 323.

[7] المهذب: ج 2 ص 71.

[8] السرائر: ج 2 ص 70.

[9] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 و 293.

[10] يوسف: 72.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست