اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 458
و ما رواه عيسى بن عبد اللّه قال: احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع
عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال: ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من
بني عمي علي بن الحسين- عليه السلام- أو عبد اللّه بن جعفر، فقال الغرماء: أمّا
عبد اللّه بن جعفر فمليّ مطوّل و علي بن الحسين- عليهما السلام- رجل لا مال له
صدوق و هو أحبّهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال: أضمن لكم المال إلى غلّة
و لم يكن له غلّة كملا، فقال القوم: قد رضينا و ضمنه، فلمّا أتت الغلّة أتاح اللّه
له المال فأدّاه[1].
و لو لم يعتبر رضى المضمون له لم يخبرهم.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: متى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه
فقد برئت
عهدة المضمون عنه، إلّا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرّع، و يكون الحق على
أصله لم ينتقل عنه بالضمان[2].
و قال ابن
البرّاج: إذا تبرّع إنسان بضمان حق ثمَّ أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في
ذمته، و لم ينتقل الى المتبرّع بضمان ذلك عنه.
و هذا يوافق
قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، و به قال ابن حمزة[3]، و هو قول
شيخنا المفيد[4].
و قال ابن
إدريس: لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمون له[5]، و هو مذهب
والدي- رحمه اللّه- و هو الأقوى.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 211 ح 495، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص
152- 153.