responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 458

و ما رواه عيسى بن عبد اللّه قال: احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال: ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين- عليه السلام- أو عبد اللّه بن جعفر، فقال الغرماء: أمّا عبد اللّه بن جعفر فمليّ مطوّل و علي بن الحسين- عليهما السلام- رجل لا مال له صدوق و هو أحبّهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال: أضمن لكم المال إلى غلّة و لم يكن له غلّة كملا، فقال القوم: قد رضينا و ضمنه، فلمّا أتت الغلّة أتاح اللّه له المال فأدّاه [1]. و لو لم يعتبر رضى المضمون له لم يخبرهم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه

فقد برئت عهدة المضمون عنه، إلّا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرّع، و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان [2].

و قال ابن البرّاج: إذا تبرّع إنسان بضمان حق ثمَّ أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في ذمته، و لم ينتقل الى المتبرّع بضمان ذلك عنه.

و هذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، و به قال ابن حمزة [3]، و هو قول شيخنا المفيد [4].

و قال ابن إدريس: لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمون له [5]، و هو مذهب والدي- رحمه اللّه- و هو الأقوى.


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 211 ح 495، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 152- 153.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 36- 37.

[3] الوسيلة: ص 280.

[4] المقنعة: ص 814.

[5] السرائر: ج 2 ص 69- 70.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست