responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 457

و قال في المبسوط: لا يحتاج إلى رضى المضمون عنه، لأنّه بمنزلة القضاء، و لأنّ عليا- عليه السلام- ضمن عن الميت، و لا يصحّ اعتبار رضاه، و أما المضمون له فلا بدّ من اعتبار رضاه، لأنّ ذلك إثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصحّ ذلك إلّا برضاه [1].

ثمَّ احتج في الخلاف على عدم اعتبار رضاهما بضمان علي- عليه السلام- و أبي قتادة، فإنّ النبي- عليه السلام- لم يسأله عن رضى المضمون له، و لا يمكن اعتبار رضى المضمون له، فلأنّه إثبات حق في الذمة فلا بدّ من اعتبار رضاه كسائر الحقوق. قال: و الأوّل أليق بالمذهب، لأنّ الثاني قياس، و نحن لا نقول به [2].

و الأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، و قضية علي- عليه السلام- و أبي قتادة حكاية حال لا عموم لها، فكما لا يدلّ على الرضى كذا لا يدلّ على عدمه، على إنّا نقول: يصحّ الضمان، لكن لا يلزم إلّا برضى المضمون له، لأنّ حقّه على المضمون عنه فلا ينتقل عنه إلّا برضاه. و من العجائب أنّ الشيخ أنكر وجوب قبض الدين من غير الغريم فكيف أوجب قبول ضمانه؟! لنا: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت [3]. و هو يدلّ بمفهومه على عدم البراءة مع عدم الرضى قضية للشروط.


[1] المبسوط: ج 2 ص 323.

[2] الخلاف: ج 3 ص 314 ذيل المسألة 2.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 167 ح 680، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 149- 150.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست