اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 457
و قال في المبسوط: لا يحتاج إلى رضى المضمون عنه، لأنّه بمنزلة
القضاء، و لأنّ عليا- عليه السلام- ضمن عن الميت، و لا يصحّ اعتبار رضاه، و أما
المضمون له فلا بدّ من اعتبار رضاه، لأنّ ذلك إثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصحّ
ذلك إلّا برضاه[1].
ثمَّ احتج
في الخلاف على عدم اعتبار رضاهما بضمان علي- عليه السلام- و أبي قتادة، فإنّ
النبي- عليه السلام- لم يسأله عن رضى المضمون له، و لا يمكن اعتبار رضى المضمون
له، فلأنّه إثبات حق في الذمة فلا بدّ من اعتبار رضاه كسائر الحقوق. قال: و الأوّل
أليق بالمذهب، لأنّ الثاني قياس، و نحن لا نقول به[2].
و الأقرب
اختيار الشيخ في المبسوط، و قضية علي- عليه السلام- و أبي قتادة حكاية حال لا عموم
لها، فكما لا يدلّ على الرضى كذا لا يدلّ على عدمه، على إنّا نقول: يصحّ الضمان،
لكن لا يلزم إلّا برضى المضمون له، لأنّ حقّه على المضمون عنه فلا ينتقل عنه إلّا
برضاه. و من العجائب أنّ الشيخ أنكر وجوب قبض الدين من غير الغريم فكيف أوجب قبول
ضمانه؟! لنا: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في
الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت
ذمة الميت[3]. و هو يدلّ بمفهومه على عدم البراءة مع عدم الرضى قضية
للشروط.