responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 450

أخذه، و هو أحق به من سائر الغرماء. و ان لم يجد عين ماله ضارب مع الغرماء بقدر ماله من قيمة الحنطة، قاله الشيخ في المبسوط، قال: و قيل أيضا: إن أراد فسخ العقد و الضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، قال: و الأوّل أصحّ [1]. و المعتمد الثاني.

لنا: أنّه قد تعذّر استيفاء المسلم فيه فكان للمشتري فسخ المبيع كغيره من أصناف السلم، ثمَّ يضرب بالقيمة مع الغرماء و حينئذ يضرب برأس المال.

ثمَّ قال: و كيفية الضرب بالطعام: أن يقوّم الطعام الذي استحقه بعقد السلم ثمَّ يضرب بالقيمة مع الغرماء بما يخصّه منها ثمَّ ينظر فيه فإن كان في مال المفلّس طعام اعطي منه بقدر ما يخصّه من القيمة، و ان لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصّه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه و يسلّم إليه، و لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام القيمة التي تخصّه، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه الى غيره قبل قبضه [2]. و الوجه الكراهة، و قد تقدّم.

مسألة: إذا بيع مال المفلّس لم يسلّم السلعة إلّا بعد قبض الثمن

، فإن امتنع المشتري من الدفع حتى يقبض الثمن قال الشيخ: فيه ثلاثة أقوال: أحدها- و هو الصحيح-: أنّهما يجبران معا، و الثاني: لا يجبران، و متى يتبرّع أحدهما أجبر الآخر، و الثالث: أنّ البائع يجبر أوّلا ثمَّ المشتري، و هو الأولى [3]. فقد اختلف قوله في هذه المسألة.

و الحق الأوّل، لعدم الأولوية، و هذه المسألة قد سلفت.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلّس سلعة عند صانع قد استحق عليه اجرة صنعته فيها

كانت أجرته كسائر الغرماء.


[1] المبسوط: ج 2 ص 266.

[2] المبسوط: ج 2 ص 266- 267.

[3] المبسوط: ج 2 ص 270.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست