اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 450
أخذه، و هو أحق به من سائر الغرماء. و ان لم يجد عين ماله ضارب مع
الغرماء بقدر ماله من قيمة الحنطة، قاله الشيخ في المبسوط، قال: و قيل أيضا: إن
أراد فسخ العقد و الضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، قال: و الأوّل أصحّ[1]. و المعتمد الثاني.
لنا: أنّه
قد تعذّر استيفاء المسلم فيه فكان للمشتري فسخ المبيع كغيره من أصناف السلم، ثمَّ
يضرب بالقيمة مع الغرماء و حينئذ يضرب برأس المال.
ثمَّ قال: و
كيفية الضرب بالطعام: أن يقوّم الطعام الذي استحقه بعقد السلم ثمَّ يضرب بالقيمة
مع الغرماء بما يخصّه منها ثمَّ ينظر فيه فإن كان في مال المفلّس طعام اعطي منه
بقدر ما يخصّه من القيمة، و ان لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصّه من
القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه و يسلّم إليه، و لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام
القيمة التي تخصّه، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه الى غيره قبل قبضه[2]. و الوجه
الكراهة، و قد تقدّم.
مسألة: إذا بيع مال المفلّس
لم يسلّم السلعة إلّا بعد قبض الثمن
، فإن امتنع
المشتري من الدفع حتى يقبض الثمن قال الشيخ: فيه ثلاثة أقوال: أحدها- و هو
الصحيح-: أنّهما يجبران معا، و الثاني: لا يجبران، و متى يتبرّع أحدهما أجبر
الآخر، و الثالث: أنّ البائع يجبر أوّلا ثمَّ المشتري، و هو الأولى[3]. فقد اختلف
قوله في هذه المسألة.
و الحق
الأوّل، لعدم الأولوية، و هذه المسألة قد سلفت.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
كان للمفلّس سلعة عند صانع قد استحق عليه اجرة صنعته فيها