اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 449
و الجواب: أنّ الموجود قد قبض نصف ثمنه فلم يكن عين ماله.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثمَّ خلطه المشتري فأفلس
فإن خلطه
بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين و كان له المقاسمة، و قيل: يباع و يدفع اليه
ما يخصه من الثمن. و كذا إن خلطه بالأردإ، إلّا أنّه هنا يأخذ الذي يخصه من العين
إن شاء، أو يطالب بالبيع و يدفع إليه بقدر ما يساوي زيته و يسلّم الباقي الى
الغرماء، إذ لا يجب أن يأخذ دون حقه. و ان خلط بالأجود قيل: يسقط حقه من العين، و
هو الصحيح، لأنّها تالفة، إذ ليست موجودة من طريق المشاهدة و لا الحكم، فإنّه ليس
له أن يطالبه بقسمته، فاذا لم يكن موجودا من الوجهين كان بمنزلة التالف، و لا حق
له في العين، و يضرب بدينه مع الغرماء. و قيل: لا يسقط فيباع الزيتان معا، و يؤخذ
ثمنه فيقسّم على قدر قيمة الزيتين. و قيل: يدفع من غير الزيت بقدر ما يخصّه، فلو
كان له جرّة تساوي دينارين و اختلط بجرّة تساوي أربعة فالجملة ستة فيكون للبائع
قيمة ثلث الجميع فيدفع إليه ثلث الزيت و هو ثلثا جرّة.
قال: و هو
غلط، لأنّه إن أخذ ذلك عوضا عن جرّته لزم الربا، و ان دفع بإزاء الحق و سئل ترك
الباقي لم تجب الإجابة[1].
و قال ابن
الجنيد: لو كان المبيع ممّا يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميّز منه بمحضر من شهود
ثمَّ أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدئا به على الغرماء. و لم يفصّل، و هو
الوجه عندي.
لنا: انّ
العين تعذّر استيفاؤها فوجب الانتقال إلى القيمة و يبسط الثمن على نسبة القيمتين،
لأنّه أقرب الى أخذ العين.