responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 449

و الجواب: أنّ الموجود قد قبض نصف ثمنه فلم يكن عين ماله.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثمَّ خلطه المشتري فأفلس

فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين و كان له المقاسمة، و قيل: يباع و يدفع اليه ما يخصه من الثمن. و كذا إن خلطه بالأردإ، إلّا أنّه هنا يأخذ الذي يخصه من العين إن شاء، أو يطالب بالبيع و يدفع إليه بقدر ما يساوي زيته و يسلّم الباقي الى الغرماء، إذ لا يجب أن يأخذ دون حقه. و ان خلط بالأجود قيل: يسقط حقه من العين، و هو الصحيح، لأنّها تالفة، إذ ليست موجودة من طريق المشاهدة و لا الحكم، فإنّه ليس له أن يطالبه بقسمته، فاذا لم يكن موجودا من الوجهين كان بمنزلة التالف، و لا حق له في العين، و يضرب بدينه مع الغرماء. و قيل: لا يسقط فيباع الزيتان معا، و يؤخذ ثمنه فيقسّم على قدر قيمة الزيتين. و قيل: يدفع من غير الزيت بقدر ما يخصّه، فلو كان له جرّة تساوي دينارين و اختلط بجرّة تساوي أربعة فالجملة ستة فيكون للبائع قيمة ثلث الجميع فيدفع إليه ثلث الزيت و هو ثلثا جرّة.

قال: و هو غلط، لأنّه إن أخذ ذلك عوضا عن جرّته لزم الربا، و ان دفع بإزاء الحق و سئل ترك الباقي لم تجب الإجابة [1].

و قال ابن الجنيد: لو كان المبيع ممّا يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميّز منه بمحضر من شهود ثمَّ أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدئا به على الغرماء. و لم يفصّل، و هو الوجه عندي.

لنا: انّ العين تعذّر استيفاؤها فوجب الانتقال إلى القيمة و يبسط الثمن على نسبة القيمتين، لأنّه أقرب الى أخذ العين.

مسألة: إذا أفلس المسلم إليه في حنطة مثلا

فإن وجد المسلم عين ماله‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 262- 263.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست