اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 451
و قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثوبا فقصّره بأجرة قدّمت على سائر
الغرماء، لأنّ صنعته بمنزلة العين الموجودة[1]، و هو أقوى، لما قاله الشيخ، و ان كان فيه إشكال.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو اشترى أرضا فيها بذر و شرطه المشتري لنفسه صحّ
، فاذا
استكمل في يده الزرع و أفلس قبل حصاده أو بعد تصفيته كان للبائع الرجوع في عين
الأرض دون البذر، لأنّه ليس بعين ماله، و انّما هي أعيان ابتدأ اللّه تعالى بخلقها
من بذر البائع[2].
و قال ابن
الجنيد: لو استأجر أرضا و ابتاع بذرا و ماء بنسيئة و أفلس وقت حصاد الزرع كان
المؤجر و صاحب الماء و صاحب البذر مبدين بمالهم من ثمن الزرع على الغرماء، و ان
كان معهم أجير يزرع و قام في الغلة كان أيضا شريكهم و ما فضل منهم للغرماء.
و الوجه ما
قاله الشيخ، إذ هو ليس عين المال، مع أنّ فيه احتمالا.
مسألة: المشهور أنّه لا
يجوز بيع دار المفلّس التي يسكنها و لا خادمه الذي يخدمه و لا ثوب تجمّله.
و قال ابن
الجنيد: و يستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه الى بيع مسكنه و خادمه
الذي لا يجد غنى عنهما و لا ثوبه الذي يتجمّل به، و أن ينظره الى أن ينهى خبره الى
من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل و يثبت
دينه عند الحاكم و طالب الحاكم بيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد
غريمه، و ان أبى إلّا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع و توفية أهل الدين حقوقهم،
فإن امتنع حبسه