responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 451

و قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثوبا فقصّره بأجرة قدّمت على سائر الغرماء، لأنّ صنعته بمنزلة العين الموجودة [1]، و هو أقوى، لما قاله الشيخ، و ان كان فيه إشكال.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى أرضا فيها بذر و شرطه المشتري لنفسه صحّ

، فاذا استكمل في يده الزرع و أفلس قبل حصاده أو بعد تصفيته كان للبائع الرجوع في عين الأرض دون البذر، لأنّه ليس بعين ماله، و انّما هي أعيان ابتدأ اللّه تعالى بخلقها من بذر البائع [2].

و قال ابن الجنيد: لو استأجر أرضا و ابتاع بذرا و ماء بنسيئة و أفلس وقت حصاد الزرع كان المؤجر و صاحب الماء و صاحب البذر مبدين بمالهم من ثمن الزرع على الغرماء، و ان كان معهم أجير يزرع و قام في الغلة كان أيضا شريكهم و ما فضل منهم للغرماء.

و الوجه ما قاله الشيخ، إذ هو ليس عين المال، مع أنّ فيه احتمالا.

مسألة: المشهور أنّه لا يجوز بيع دار المفلّس التي يسكنها و لا خادمه الذي يخدمه و لا ثوب تجمّله.

و قال ابن الجنيد: و يستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه الى بيع مسكنه و خادمه الذي لا يجد غنى عنهما و لا ثوبه الذي يتجمّل به، و أن ينظره الى أن ينهى خبره الى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل و يثبت دينه عند الحاكم و طالب الحاكم بيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه، و ان أبى إلّا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع و توفية أهل الدين حقوقهم، فإن امتنع حبسه‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 263- 264.

[2] المبسوط: ج 2 ص 253- 254.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست