responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 448

في يده. [و] هل يصحّ و ينفذ أم لا [في جميع ذلك؟ قيل فيه قولان] أحدهما: يصحّ، و هو الأقوى [1].

و فيه نظر، لتعلّق حقّ الغرماء بالعين تعلّق المرتهن بالرهن، فكما لا ينفذ إقرار الراهن بالعين المرهونة، و لا يشارك المقرّ له بالدين في الرهن، و لا يصحّ تصرف الراهن إلّا بإذن المرتهن، فكذا المفلّس هنا حكمه حكم الراهن.

مسألة: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري به و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن

قال الشيخ في المبسوط: الصحيح أنّ حقه يثبت في العين، فإن كانا موجودين فالمقبوض ثمن نصفهما فيرجع بنصف العبدين فيحصل له من كلّ واحد نصفه، و ان كان أحدهما تالفا قيل: فيه قولان:

أحدهما: أنّ المأخوذ ثمن التالف، و الذي بقي ثمن الموجود فيسترجع العبد الباقي، و الثاني: انّه يأخذ نصف العبد و يضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء [2].

و لم يتخيّر من القولين شيئا.

و قال ابن البرّاج: كان له أن يأخذ نصف الموجود و يضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء، و هو يشعر باختيار الوجه الثاني.

و قال ابن الجنيد: لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة و وجد أحد الغلامين قيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيّرا في أخذ العبد بما بقي له، أو أن يدعه و يكون أسوة للغرماء. و الأقرب الأوّل.

لنا: أنّ الثمن في مقابلة الجملة، و ليس صرف المقبوض الى التالف أولى من الباقي فوجب بسطه عليهما.

احتج بأنّه قد وجد عين ماله فكان أحق بها.


[1] المبسوط: ج 2 ص 259.

[2] المبسوط: ج 2 ص 260- 261.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست