اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 448
في يده. [و] هل يصحّ و ينفذ أم لا [في جميع ذلك؟ قيل فيه قولان]
أحدهما: يصحّ، و هو الأقوى[1].
و فيه نظر،
لتعلّق حقّ الغرماء بالعين تعلّق المرتهن بالرهن، فكما لا ينفذ إقرار الراهن
بالعين المرهونة، و لا يشارك المقرّ له بالدين في الرهن، و لا يصحّ تصرف الراهن
إلّا بإذن المرتهن، فكذا المفلّس هنا حكمه حكم الراهن.
مسألة: إذا باع عبدين
قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري به و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن
قال الشيخ
في المبسوط: الصحيح أنّ حقه يثبت في العين، فإن كانا موجودين فالمقبوض ثمن نصفهما
فيرجع بنصف العبدين فيحصل له من كلّ واحد نصفه، و ان كان أحدهما تالفا قيل: فيه
قولان:
أحدهما: أنّ
المأخوذ ثمن التالف، و الذي بقي ثمن الموجود فيسترجع العبد الباقي، و الثاني: انّه
يأخذ نصف العبد و يضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء[2].
و لم يتخيّر
من القولين شيئا.
و قال ابن
البرّاج: كان له أن يأخذ نصف الموجود و يضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء، و هو
يشعر باختيار الوجه الثاني.
و قال ابن
الجنيد: لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة و وجد أحد الغلامين
قيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيّرا في أخذ العبد بما بقي له، أو
أن يدعه و يكون أسوة للغرماء. و الأقرب الأوّل.
لنا: أنّ
الثمن في مقابلة الجملة، و ليس صرف المقبوض الى التالف أولى من الباقي فوجب بسطه
عليهما.