responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 443

الفصل الخامس في المفلّس

مسألة: من وجد عين ماله كان أحق به

، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلّس حيا، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [1]، و ابن إدريس [2]، و ابن البرّاج، و هو مذهب ابن الجنيد أيضا.

و للشيخ قول آخر: إنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء، ذكره في النهاية [3] و الاستبصار [4]، و رجّحه في المبسوط [5].

لنا: ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الكاظم- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصّه الغرماء [6].

و لأنّه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.

احتج الشيخ بأن دينه و دين غيره متعلّق بذمته و هم مشتركون في ذلك [7]،


[1] الخلاف: ج 3 ص 261 المسألة 1.

[2] السرائر: ج 2 ص 54.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 30.

[4] الاستبصار: ج 3 ص 8 ذيل الحديث 1.

[5] المبسوط: ج 2 ص 250.

[6] الاستبصار: ج 3 ص 8 ح 19، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 145.

[7] الاستبصار: ج 3 ص 8 ذيل الحديث 19.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست