اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 443
الفصل الخامس
في المفلّس
مسألة: من وجد عين ماله كان
أحق به
، سواء كان
هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلّس حيا، و هو اختيار الشيخ في
الخلاف[1]، و ابن إدريس[2]، و ابن البرّاج، و
هو مذهب ابن الجنيد أيضا.
و للشيخ قول
آخر: إنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء، ذكره في النهاية[3] و
الاستبصار[4]، و رجّحه في المبسوط[5].
لنا: ما
رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الكاظم- عليه السلام- قال:
سألته عن
الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصّه الغرماء[6].
و لأنّه لم
يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.
احتج الشيخ
بأن دينه و دين غيره متعلّق بذمته و هم مشتركون في ذلك[7]،