responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 444

فلا وجه للتخصيص. و لأنّ المال قد انتقل من مالكه إليه، فلا يعود الى مالكه إلّا بوجه شرعي.

و بما رواه أبو ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه إله أن يأخذه إذا تحقق له؟ قال: و قال: إن كان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذ إن تحقق له ذلك فإنّ ذلك حلال له، و ان لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شي‌ء يأخذ بحصته، و لا سبيل له على المتاع [1].

و الجواب: وجه التخصيص ظاهر- و هو النص- و الحكمة فيه ظاهرة، فإنّه قد وجد عين ماله و لم يحصل له العوض فكان له التسلّط بأخذها، بخلاف باقي الغرماء، إذ الذمة محل ديونهم و الوجه الشرعي ظاهر- و هو النص- و رواية أبي ولّاد تتناول غير صورة النزاع، لاختصاصها بالميت، و قول الشيخ لا يخلو من قوة.

مسألة: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره

إن كان هناك وفاء، و إلّا فلا اختصاص، بل يشارك صاحب العين غيره [2]. و به قال ابن إدريس [3].

و قال ابن الجنيد: إنّه يختص و ان لم يكن له وفاء. و الوجه الأوّل.

لنا: أنّه مديون فتقسّم تركته على الديون بالحصص، لعدم أولوية البعض، و وجدان العين لا يوجب التخصيص لرضى مالكها بذمته فكان كفاقدها، و ما‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 193 ح 421، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص 146.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 30 نقلا بالمضمون.

[3] السرائر: ج 2 ص 54.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست