اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 444
فلا وجه للتخصيص. و لأنّ المال قد انتقل من مالكه إليه، فلا يعود الى
مالكه إلّا بوجه شرعي.
و بما رواه
أبو ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة
فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه إله أن يأخذه إذا تحقق
له؟ قال: و قال: إن كان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذ إن تحقق له ذلك فإنّ
ذلك حلال له، و ان لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء
يأخذ بحصته، و لا سبيل له على المتاع[1].
و الجواب:
وجه التخصيص ظاهر- و هو النص- و الحكمة فيه ظاهرة، فإنّه قد وجد عين ماله و لم
يحصل له العوض فكان له التسلّط بأخذها، بخلاف باقي الغرماء، إذ الذمة محل ديونهم و
الوجه الشرعي ظاهر- و هو النص- و رواية أبي ولّاد تتناول غير صورة النزاع،
لاختصاصها بالميت، و قول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ: لو كان
المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره
إن كان هناك
وفاء، و إلّا فلا اختصاص، بل يشارك صاحب العين غيره[2]. و به قال
ابن إدريس[3].
و قال ابن
الجنيد: إنّه يختص و ان لم يكن له وفاء. و الوجه الأوّل.
لنا: أنّه
مديون فتقسّم تركته على الديون بالحصص، لعدم أولوية البعض، و وجدان العين لا يوجب
التخصيص لرضى مالكها بذمته فكان كفاقدها، و ما
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 193 ح 421، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص
146.