responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 442

بل يتبع به بعد العتق، فإن أذن له في الاستدانة كان له بيعه و عليه الدين على أحد القولين و على الآخر يتبع به أيضا، و ليس للسيد أن يشتريه، إذ لا يصحّ أن يشتري السيد مملوكه، و يصحّ بيعه من غير اذن الحاكم، لأنّه لم يخرج عن ملكه بالاذن.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم

، و لا يزول إلّا بحكم الحاكم [1].

و قال ابن حمزة: و إذا صلح السفيه انفكّ الحجر [2]. و الأقرب الأوّل.

لنا: أنّه حكم شرعي و قد ثبت، فلا يزول إلّا بدليل شرعي.

احتج بأنّ الحجر تابع للسفه، و قد زال فيزول بزوال سببه.

و الجواب: الحكم بالزوال للحاكم، لأنّ نظره أتم، و زوال السفه أمر خفيّ فيناط بنظر الحاكم لا غير.


[1] المبسوط: ج 2 ص 286.

[2] الوسيلة: ص 235.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست