اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 442
بل يتبع به بعد العتق، فإن أذن له في الاستدانة كان له بيعه و عليه
الدين على أحد القولين و على الآخر يتبع به أيضا، و ليس للسيد أن يشتريه، إذ لا
يصحّ أن يشتري السيد مملوكه، و يصحّ بيعه من غير اذن الحاكم، لأنّه لم يخرج عن
ملكه بالاذن.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم