responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 441

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة ثمَّ أقرّ عليه بشي‌ء

ممّا ذكرناه كان إقراره بذلك كإقرار الحر على العبد.

و ليس بجيّد، لأنّ عبد العبد عبد للمولى، فلا ينفذ إقرار المأذون عليه، لأنّه إقرار على مولاه، و لأنّه لا ينفذ إقراره على نفسه فكيف على غيره؟ و أيضا إذن المولى لعبده في التجارة ليس إذنا للعبد المأذون فيبقى على الحجر، فإن أذن له صريحا صار مأذونا له بالأصالة.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا كان على العبد المأذون دين فسلّم الى سيده متاعا

أو أمره أن يبيعه فباعه من إنسان و دفعه إليه ثمَّ أقرّ السيد بأنّه قبض الثمن من المشتري و دفعه الى العبد قبل قوله في ذلك إذا حلف و لم يكن للمشتري يمين.

و الوجه انّه لا يمين على المولى، بل لو اعترف بأخذه لم يكن لصاحب الدين عليه سبيل إذا لم يكن الدين بأمر المولى.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا أراد الحاكم بيع العبد للغرماء

ينبغي أن يصبر عليه، و لا يبيعه إلّا بمحضر من سيده، فإن اشتراه السيد أو غيره قسّم ثمنه على الغرماء، و لم يكن لهم سبيل على العبد، فإن أذن له سيده بعد ذلك في التجارة و لحقه دين أيضا بيع فيه، و لا يشارك الغرماء الأوّلون الآخرين في الثمن الآخر، إلّا بما بقي لهم على العبد من دينهم الأوّل، فإن باعه سيده من غير أمر الحاكم كان بيعه باطلا، إلّا أن يقضي عنه الدين، أو يكون في الثمن وفاء به فيدفعه الى الغرماء، أو يجبر له بيعه الغرماء فيكون ذلك مثل بيع الحاكم إيّاه.

و المعتمد أنّه ليس للحاكم بيعه إذا لم يكن مولاه قد أذن له في الاستدانة،

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست