responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 440

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم

فقبضها العبد و لم يأخذها سيده منه حتى استهلك العبد مائة درهم لرجل كانت المائة- الهبة- لسيده و الدين في رقبة العبد، و لو كان الدين قبل الهبة كانت الهبة لصاحب الدين.

و ليس بجيّد، و لا فرق بين تقدّم الدين و تأخّره فإنّه لازم للعبد.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا باع العبد من مال سيده و أرهنه كان باطلا

، إلّا أن يجيزه سيده، فإن أجازه كان ماضيا و كانت العهدة على العبد.

و ليس بجيد، فإنّ العهدة لازمة للمولى، إذ هو البائع في الحقيقة.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير اذن سيده

ثمَّ أذن له في التجارة لم يجز ابتياعه الأوّل، فإن أجازه السيد أو أجازه العبد إجازة مستقلّة كان جائزا، فإن لم يأذن سيده لكن أعتقه لم يجز الابتياع الأوّل، فإن أجازه العبد بعد العتق لم يجز، و كذا لو أجازه السيد، و لو مات السيد و أجاز وارثه ذلك لم يجز.

و ليس بجيّد، فإنّ الحجر لحق السيد، فإذا أجاز العبد بعد العتق نفذ، و كذا لو أجاز وارثه لانتقال حقوق السيد إليه.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين

من قرض أو إجارة أو استهلاك أو ما جرى مجراه ثمَّ حجر عليه مولاه كان الخصم فيه العبد، فإن دفعه الذي عليه الدين الى العبد برئ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن، و ان دفعه الى سيده برئ أيضا إن لم يكن على العبد دين، و ان كان عليه دين لم يبرأ بدفعه الى سيده، و ان كان سيده أعتقه كان الخصم هو العبد و هو الذي يقتضيه، و كذا لو باعه ثمَّ أعتقه المشتري. و كلّ ذلك ضعيف.

و الحق أنّه إذا دفعه الى العبد لم يبرأ، لأنّ مولاه قد حجر عليه، و سبق‌

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست