responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 439

و أمّا ما يلزمه من وديعة أو عارية أو غصب أو مهر جارية فإنّه يتبع به بعد العتق، و لا يباع فيه، و لا يلزم المولى منه شيئا. ثمَّ منع سيده من بيعه بأمر بعض الغرماء ليس بصحيح، إذ للمولى بيعه، سواء أذن له الغرماء أو لا، لأنّا قد بينّا أنّه يتبع به بعد العتق، و لا يباع فيه.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة و اكتسب مالا فأخذه سيده منه و لحقه دين بعد ذلك

و كان سيده قد استهلك ما أخذه منه أو لم يستهلكه نظر، فإن كان على العبد يوم أخذ سيده المال دين كان عليه ردّ المال، و ان لم يكن دين يومئذ فهو مسلّم الى سيده، و يكون الدين في ما في يد العبد من كسب قبل ذلك أو بعده.

و ليس بجيد، فإنّ الدين لازم لذمة العبد يتبع به بعد العتق، إلّا أن يكون مأذونا فيه فإنّه كذلك عند بعض علمائنا و لازم لذمة المولى عند آخرين، و لا فرق بين أن يكون الأخذ وقت الدين أو قبله أو بعده.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا كان في يد العبد المأذون شي‌ء و عليه دين

فأقرّ بأنّ ذلك الشي‌ء وديعة لمولاه أو لوالد مولاه أو لولد مولاه أو لعبد مولاه لآخر عليه دين أو لا دين عليه أو لامّ ولده أو لمكاتبه كان إقراره لمولاه، و مكاتبه و عبده و أم ولده غير صحيح، و إقراره لغيره ممن ذكرناه جائز و يأخذ وديعته، و إذا لم يكن على هذا العبد المأذون دين كان إقراره في ذلك جائز، و إذا أقرّ المأذون و عليه دين أو ليس عليه ذلك لوالده الحر أو لولده الحر أو لزوجته الحرة أو لمكاتب ولده أو لعبد ولده و عليه دين أو ليس عليه ذلك كان إقراره لمن ذكرناه جائز و يشاركون الغرماء.

و هذه أحكام كلّها عندي باطلة، لأنّ العبد لا ينفذ إقراره في ما في يده، بل يتبع به بعد العتق. نعم إذا صدّقه المولى نفذ، و إذا لم يصدّقه كان جميع ما في يده لمولاه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست