اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 44
لنا: ما رواه منهال القصّاب قال: قلنا له: ما حدّ التلقي؟ قال: روحة[1].
احتج ابن
حمزة بما رواه منهال القصّاب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تلق، فإنّ
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن التلقي، قلت:
و ما حدّ
التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟
قال: أربع
فراسخ. قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك ليس بتلقي[2].
و الجواب:
لا منافاة بينهما، فإنّ ما دون الغدوة أو الروحة يصدق بجزء ما لا يتجزّأ مع أنّه
غير معتبر.
مسألة: قال ابن إدريس:
التلقي محرّم، و البيع صحيح، و يتخيّر البائع
[3]. و قال ابن
الجنيد: لا يمضي بيع من يتلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ، و قد بيّنا نحن
أنّه مكروه.
إذا ثبت هذا
فنقول: البيع صحيح، و لا يتخيّر البائع مطلقا، بل مع ثبوت الغبن الفاحش، أمّا صحة
البيع فللأصل الدالّ عليه السالم عن معارضة كون النهي عن التلقّي الذي هو خارج عن
عقد البيع مانعا من البيع، و أمّا ثبوت الخيار مع الغبن فللإجماع عليه، و أمّا
انتفاؤه مع عدمه فللعمل بمقتضى أصل البيع و هو اللزوم في ماله ما لم يظهر مناف، و
التقدير عدمه.
مسألة: النجش- و هو الزيادة
لزيادة من واطأه البائع- حرام
، لكن لا
يبطل البيع بمجرّده، نعم يثبت الخيار مع الغبن.
و قال ابن
الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش و الخديعة و هو
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 698، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج
12 ص 326.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 158 ح 699، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص
326.