responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 44

لنا: ما رواه منهال القصّاب قال: قلنا له: ما حدّ التلقي؟ قال: روحة [1].

احتج ابن حمزة بما رواه منهال القصّاب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تلق، فإنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن التلقي، قلت:

و ما حدّ التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟

قال: أربع فراسخ. قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك ليس بتلقي [2].

و الجواب: لا منافاة بينهما، فإنّ ما دون الغدوة أو الروحة يصدق بجزء ما لا يتجزّأ مع أنّه غير معتبر.

مسألة: قال ابن إدريس: التلقي محرّم، و البيع صحيح، و يتخيّر البائع

[3]. و قال ابن الجنيد: لا يمضي بيع من يتلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ، و قد بيّنا نحن أنّه مكروه.

إذا ثبت هذا فنقول: البيع صحيح، و لا يتخيّر البائع مطلقا، بل مع ثبوت الغبن الفاحش، أمّا صحة البيع فللأصل الدالّ عليه السالم عن معارضة كون النهي عن التلقّي الذي هو خارج عن عقد البيع مانعا من البيع، و أمّا ثبوت الخيار مع الغبن فللإجماع عليه، و أمّا انتفاؤه مع عدمه فللعمل بمقتضى أصل البيع و هو اللزوم في ماله ما لم يظهر مناف، و التقدير عدمه.

مسألة: النجش- و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع- حرام

، لكن لا يبطل البيع بمجرّده، نعم يثبت الخيار مع الغبن.

و قال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش و الخديعة و هو‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 698، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 326.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 699، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 326.

[3] السرائر: ج 2 ص 237.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست