اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 45
يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع و لزمه
الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري.
و قال في
الخلاف: يصحّ البيع، و للمشتري الخيار، لأنّه عيب، و أطلق، ثمَّ قال: و إن قلنا:
إنّه لا خيار له، لأنّ العيب ما يكون بالمبيع و هذا ليس كذلك كان قويّا[1].
و قال في
المبسوط: إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له، لأنّه لا يفسخ
عليه البيع بفعل غيره، و إن كان بأمره [و مواطاته اختلف فيه] فمنهم من قال: لا
خيار له، و منهم من قال: له الخيار، لأنّه تدليس، و الأوّل أقوى[2].
و قال ابن
البرّاج: له الخيار، لأنّه تدليس لا يجوز، و كان الشيخ أبو جعفر يقول: بأنّه لا
خيار له. قال: و ما ذكرناه أظهر[3].
و الأقرب
صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن، سواء كان من الواسطة أو من البائع.
لنا: الأصل
صحة البيع، و عروض النجش له لا يقتضي فسادا في عقد البيع و ثبوت الخيار لما تقدّم.