responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 45

يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع و لزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري.

و قال في الخلاف: يصحّ البيع، و للمشتري الخيار، لأنّه عيب، و أطلق، ثمَّ قال: و إن قلنا: إنّه لا خيار له، لأنّ العيب ما يكون بالمبيع و هذا ليس كذلك كان قويّا [1].

و قال في المبسوط: إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له، لأنّه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره، و إن كان بأمره [و مواطاته اختلف فيه] فمنهم من قال: لا خيار له، و منهم من قال: له الخيار، لأنّه تدليس، و الأوّل أقوى [2].

و قال ابن البرّاج: له الخيار، لأنّه تدليس لا يجوز، و كان الشيخ أبو جعفر يقول: بأنّه لا خيار له. قال: و ما ذكرناه أظهر [3].

و الأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن، سواء كان من الواسطة أو من البائع.

لنا: الأصل صحة البيع، و عروض النجش له لا يقتضي فسادا في عقد البيع و ثبوت الخيار لما تقدّم.


[1] الخلاف: ج 3 ص 171- 172 المسألة 280.

[2] المبسوط: ج 2 ص 159.

[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست