responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 43

بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقّي الجلب [1]، و كذا قال في الخلاف [2]. و كثيرا ما يستعمل لفظة «لا يجوز» في المكروه، مع أنّه قد صرّح به في النهاية بالكراهة [3]. و الوجه الأوّل.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصّاب، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال: لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه [4].

و عن عروة بن عبد اللّه، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض [5].

و الجواب: النهي كما يدلّ على التحريم فكذا يدلّ على الكراهة.

مسألة: المشهور أنّ حدّ التلقي أربعة فراسخ فما دون

، قاله الشيخان [6]، و أبو الصلاح [7]، و ابن البرّاج [8].

و قال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر و المتاع الى خارج البلد دون أربعة فراسخ [9].


[1] المبسوط: ج 2 ص 160.

[2] الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 116.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 و ذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327.

[6] المقنعة: ص 616، النهاية و نكتها: ج 2 ص 116 و ليس فيها (فما دون).

[7] الكافي في الفقه: ص 360.

[8] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[9] الوسيلة: ص 260.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست