اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 43
بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقّي الجلب[1]، و كذا قال في الخلاف[2]. و كثيرا ما يستعمل لفظة «لا يجوز» في المكروه، مع أنّه
قد صرّح به في النهاية بالكراهة[3]. و الوجه الأوّل.
لنا: الأصل
الإباحة.
احتج
القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصّاب، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال: لا
تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه[4].
و عن عروة
بن عبد اللّه، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله-: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق
اللّه بعضهم من بعض[5].
و الجواب:
النهي كما يدلّ على التحريم فكذا يدلّ على الكراهة.
مسألة: المشهور أنّ حدّ
التلقي أربعة فراسخ فما دون
، قاله
الشيخان[6]، و أبو الصلاح[7]، و ابن البرّاج[8].
و قال ابن
حمزة: التلقي استقبال المتاجر و المتاع الى خارج البلد دون أربعة فراسخ[9].