responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 436

و إذا أبق العبد المأذون له في التجارة فأدانه إنسان في المكان الذي أبق إليه ثمَّ أقام عليه فقال سيده: كان آبقا و قال الذي أدانه: لم يكن آبقا لم يصدق السيد على إباقه إلّا ببيّنة، فإن أقام بيّنة بأنّه أبق منه الى مكان كذا و كذا و أقام الذي أدانه بيّنة بأنّ سيده أرسله الى ذلك المكان يبيع فيه و يشتري كانت البيّنة بيّنة الذي أدان العبد. و إذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثمَّ عجز و على العبد دين أو لا دين عليه كان عجزه حجرا عليه، و إذا مات المكاتب و أذن ولده للعبد بعد موت أبيه في التجارة لم يجز إذنه، لأنّ على المكاتب دينا فلا يجوز ما فعل الولد في ماله حتى يقضي دينه، و إذا قال أحد سيدي العبد لشريكه: ائذن لنصيبك فيه بالتجارة كان جميع العبد مأذونا له في ذلك، و إذا باع العبد من إنسان متاعا فقال له المشتري: أنت محجور عليك و لست أدفع الثمن إليك و قال العبد: أنا مأذون لي في التجارة كان القول قول العبد، و يجبر المشتري على أخذ ما اشتراه، و لم يكن على العبد في ذلك يمين، و لا تقبل بيّنة المشتري على أنّه محجور عليه و لا على إقراره عند غير الحاكم بأنّه محجور عليه، فإنّ أقرّ العبد بأنّه محجور عليه عند الحاكم ردّ المبيع. و إذا باع العبد متاعا من غيره و اختلفا فقال العبد: هذا المتاع الذي ابتعته مني لمولاي لم يأذن له في بيعه فقال المشتري: بل أنت مأذون لك في التجارة كان القول قول المشتري، و كذا لو كان العبد هو المشتري فقال: أنا محجور عليّ لم يصدّق و اجبر على دفع الثمن، و إذا ابتاع عبد من عبد متاعا و اختلفا فقال أحدهما: أنا محجور عليّ و قال الآخر: بل أنا و أنت مأذونان في التجارة كان القول قول مدّعي جواز البيع و الشراء و لا يقبل قول مدّعي الحجر و فساد البيع و لا الإقرار بذلك إلّا بحضرة الحاكم.

و في هذه الأحكام كلّها نظر، فإنّ الإذن مقصور على ما يتناوله، فليس الاذن في التجارة إذنا في الإجارة و لا المزارعة، لأنّ الأصل بقاء الحجر و عصمة مال الغير و مشاهدة السيد عبده يبيع و يشتري ليست إذنا في التجارة، عملا‌

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست