اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 436
و إذا أبق العبد المأذون له في التجارة فأدانه إنسان في المكان الذي
أبق إليه ثمَّ أقام عليه فقال سيده: كان آبقا و قال الذي أدانه: لم يكن آبقا لم
يصدق السيد على إباقه إلّا ببيّنة، فإن أقام بيّنة بأنّه أبق منه الى مكان كذا و
كذا و أقام الذي أدانه بيّنة بأنّ سيده أرسله الى ذلك المكان يبيع فيه و يشتري
كانت البيّنة بيّنة الذي أدان العبد. و إذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثمَّ عجز
و على العبد دين أو لا دين عليه كان عجزه حجرا عليه، و إذا مات المكاتب و أذن ولده
للعبد بعد موت أبيه في التجارة لم يجز إذنه، لأنّ على المكاتب دينا فلا يجوز ما
فعل الولد في ماله حتى يقضي دينه، و إذا قال أحد سيدي العبد لشريكه: ائذن لنصيبك
فيه بالتجارة كان جميع العبد مأذونا له في ذلك، و إذا باع العبد من إنسان متاعا
فقال له المشتري: أنت محجور عليك و لست أدفع الثمن إليك و قال العبد: أنا مأذون لي
في التجارة كان القول قول العبد، و يجبر المشتري على أخذ ما اشتراه، و لم يكن على
العبد في ذلك يمين، و لا تقبل بيّنة المشتري على أنّه محجور عليه و لا على إقراره
عند غير الحاكم بأنّه محجور عليه، فإنّ أقرّ العبد بأنّه محجور عليه عند الحاكم
ردّ المبيع. و إذا باع العبد متاعا من غيره و اختلفا فقال العبد: هذا المتاع الذي
ابتعته مني لمولاي لم يأذن له في بيعه فقال المشتري: بل أنت مأذون لك في التجارة
كان القول قول المشتري، و كذا لو كان العبد هو المشتري فقال: أنا محجور عليّ لم
يصدّق و اجبر على دفع الثمن، و إذا ابتاع عبد من عبد متاعا و اختلفا فقال أحدهما:
أنا محجور عليّ و قال الآخر: بل أنا و أنت مأذونان في التجارة كان القول قول مدّعي
جواز البيع و الشراء و لا يقبل قول مدّعي الحجر و فساد البيع و لا الإقرار بذلك
إلّا بحضرة الحاكم.
و في هذه
الأحكام كلّها نظر، فإنّ الإذن مقصور على ما يتناوله، فليس الاذن في التجارة إذنا
في الإجارة و لا المزارعة، لأنّ الأصل بقاء الحجر و عصمة مال الغير و مشاهدة السيد
عبده يبيع و يشتري ليست إذنا في التجارة، عملا
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 436