اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 437
بالأصل، و اذنه في القصارة و الصباغة ليس إذنا في التجارة، إذ الاذن
في شيء لا يتناول ما عداه، و كذا لو أمره بالزرع و الاستئجار عليه، و إذا أذن له
يوما واحدا لم يكن مأذونا في غيره عملا بالأصل، و كذا لو أذن له في التجارة شهرا
فاذا انقضى حجر عليه، و نمنع بطلان توقيت الحجر و تعليقه، إذ هو تابع للاذن، و
فرقه بين الاذن و الحجر ليس بشيء.
و اجازة
العبد للتجارة ليس إذنا له فيها بالنسبة إلى المولى، و لا يباع في دين لزمه ممّا
يشتريه لنفسه و لو أذن له مولاه في التجارة، بل امّا أن يطالب المولى أن يأذن له
في الابتياع أو يبيع العبد بعد العتق على الخلاف السابق.
و لا يفتقر
الحجر إلى الإشهاد، بل إذا كان العبد مأذونا له في التجارة ثمَّ حجر عليه المولى و
علم المعامل بحجره أو شهد به اثنان ثبت الحجر.
و لا يفتقر
الاذن في التجارة إلى علم العبد، فلو أذن المولى و لم يعلم العبد فباع العبد صحّ
بيعه، لأنّه صادف الاذن في التجارة و لا يؤثّر فيه اعلام المولى بعض المعاملين.
و إذا أقام
السيد و مدّعي الإرسال بيّنتين كان الترجيح لبيّنة السيد، أمّا أوّلا: فلأنّ القول
عندنا قول مدّعي الإرسال فتكون البيّنة بيّنة السيد، و لأنّ السيد مدّعي خروج
العبد عن الطاعة فيكون مدّعيا لأمر ثبوتي.
و ليس حجر
المكاتب حجرا على عبده ما لم يسترقّه المولى، و إذا مات المكاتب فان كان مطلقا فإن
لم يؤد شيئا بطلت الكتابة و كان ما بيده لمولاه و ليس عليه دين هنا، و ان كان قد تحرّر
بعضه بطلت الكتابة في الباقي، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من الرقية، و لورثته
بقدر ما فيه من الحرية و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، فإن
لم يكن له مال سعى الأولاد في ما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد و
حينئذ لا ينبغي الحجر عليهم، لأنّهم يؤمرون بالسعي، و ان كان مشروطا بطلت الكتابة
و كان ما تركه لمولاه
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 437