responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 437

بالأصل، و اذنه في القصارة و الصباغة ليس إذنا في التجارة، إذ الاذن في شي‌ء لا يتناول ما عداه، و كذا لو أمره بالزرع و الاستئجار عليه، و إذا أذن له يوما واحدا لم يكن مأذونا في غيره عملا بالأصل، و كذا لو أذن له في التجارة شهرا فاذا انقضى حجر عليه، و نمنع بطلان توقيت الحجر و تعليقه، إذ هو تابع للاذن، و فرقه بين الاذن و الحجر ليس بشي‌ء.

و اجازة العبد للتجارة ليس إذنا له فيها بالنسبة إلى المولى، و لا يباع في دين لزمه ممّا يشتريه لنفسه و لو أذن له مولاه في التجارة، بل امّا أن يطالب المولى أن يأذن له في الابتياع أو يبيع العبد بعد العتق على الخلاف السابق.

و لا يفتقر الحجر إلى الإشهاد، بل إذا كان العبد مأذونا له في التجارة ثمَّ حجر عليه المولى و علم المعامل بحجره أو شهد به اثنان ثبت الحجر.

و لا يفتقر الاذن في التجارة إلى علم العبد، فلو أذن المولى و لم يعلم العبد فباع العبد صحّ بيعه، لأنّه صادف الاذن في التجارة و لا يؤثّر فيه اعلام المولى بعض المعاملين.

و إذا أقام السيد و مدّعي الإرسال بيّنتين كان الترجيح لبيّنة السيد، أمّا أوّلا: فلأنّ القول عندنا قول مدّعي الإرسال فتكون البيّنة بيّنة السيد، و لأنّ السيد مدّعي خروج العبد عن الطاعة فيكون مدّعيا لأمر ثبوتي.

و ليس حجر المكاتب حجرا على عبده ما لم يسترقّه المولى، و إذا مات المكاتب فان كان مطلقا فإن لم يؤد شيئا بطلت الكتابة و كان ما بيده لمولاه و ليس عليه دين هنا، و ان كان قد تحرّر بعضه بطلت الكتابة في الباقي، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من الرقية، و لورثته بقدر ما فيه من الحرية و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، فإن لم يكن له مال سعى الأولاد في ما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد و حينئذ لا ينبغي الحجر عليهم، لأنّهم يؤمرون بالسعي، و ان كان مشروطا بطلت الكتابة و كان ما تركه لمولاه‌

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست