responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 435

اجلس قصارا أو صباغا فقد أذن له في التجارات و له أن يجلس في غير ذلك من التجارات، فإن دفع السيد الى عبده أرضا بيضاء و أمره أن يشتري طعاما و يزرعها و يستأجر الأرض البكر و أنهارها و يسقي الزرع و يكريها و يستأدى خراجها كان ذلك إذنا له في التجارة و له أن يجلس في غير ذلك، فإن قال لعبده: قد أذنت لك في التجارة يوما واحدا فاذا مضى رأيت رأيي كان مأذونا له حتى يحجر عليه سيده، فإن قال: قد أذنت لك في التجارة هذا الشهر فاذا انقضى فقد حجرت عليك كان مأذونا له ابدا حتى يحجر عليه، فإن قال:

اشهدوا عليّ أنّي قد حجرت عليه رأس الشهر كان باطلا و لا يكون الحجر الى وقت، و إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة كان ذلك كما قال: و لا يكون مأذونا حتى يجوز الشهر و لا يشبه ذلك الحجر، و إذا آجر السيد عبده من غيره كلّ شهر بأجرة معلومة على أن يبيع له البر و يشتريه كانت الإجارة جائزة و كان العبد مأذونا له في التجارة، و ما لزم العبد من دين في ما ابتاعه للمستأجر يرجع به عليه، و ما لزمه من دين في ما ابتاعه لنفسه فهو في رقبته يباع به، و إذا باع العبد المأذون له في التجارة و اشترى فلحقه دين أو لم يلحقه دين فأراد السيد الحجر عليه لم يجز أن يكون الحجر إلا مشتهرا في أهل سوقه بحضرة جميعهم أو أكثرهم، فإن حجر عليه في خفية أو لم يعلم بذلك إلّا رجل أو اثنان ثمَّ باع العبد و اشترى كان بيعه و شراؤه جائزا و ان باعه أحد ممّن أعلمه السيد بأنّه حجر عليه، لأنّ الحجر لم يتم، و إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيده و لا علم به أحد لم يكن مأذونا له في التجارة و لا يجوز شي‌ء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد العلم بالاذن و لم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزا و جرى ذلك مجرى الاذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع كان ذلك جائزا.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست