اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 434
مسألة: إذا
أذن الولي للسفيه في البيع فباع
قال الشيخ
في المبسوط: لا يصحّ[1]. و تبعه ابن البرّاج.
و قال بعض
علمائنا: يصحّ، و هو الأقوى.
لنا: أنّ
المقتضي للصحة- و هو صدور البيع من أهله في محله- موجود، و المانع- و هو السفه-
مفقود، إذ التقدير الاذن فأمن من الانخداع فيثبت الحكم.
مسألة: قال ابن البرّاج:
إذا أذن رجل لابنه في جنس من التجارة و هو يعقل البيع و الشراء
كان مأذونا
له في غير ذلك من التجارات.
و التحقيق أن
نقول: إن كان الابن بالغا رشيدا لم يتوقّف تصرّفه على إذن الأب، بل يصحّ كلّ عقد
يباشره أو فعل يفعله، سواء أذن له الأب أو لا، و ان لم يتصف بأحدهما لم يكن الاذن
له في نوع من التجارة إذنا في غيره، لعدم التلازم بينهما.
مسألة: قال ابن البرّاج:
كلّ شيء لا يجوز للأب و الوصي أن يفعلاه في مال الصبي ففعله إنسان و أجازه الصبي
بعد أن كبر
فإجازته له
غير صحيحة، و كلّ شيء جاز أن يفعلاه في ماله و فعله أجنبي و أجازه الصبي بعد ما
كبر كانت إجازته صحيحة، و إن أبطله كان باطلا.
و في الحكم
الأوّل عندي نظر، و الأقرب المساواة.
لنا: أنّه
يصحّ فعله منه ابتداء فجازت اجازته، كغيره من التصرّفات.
مسألة: قال ابن البرّاج:
إذا قال إنسان لعبده: قد أذنت لك في التجارات
كان مأذونا
له في جميع التجارات و له أن يؤجر نفسه و يستأجر غيره و يأخذ الأرض مزارعة و
يستأجرها، و إذا شاهد السيد عبده يبيع و يشتري و لم ينهه عن ذلك كان بمنزلة قوله:
قد أذنت لك في التجارة، و إذا قال لعبده: