غيره كان قضاؤه منه. و هذا يشعر بتعلّق الحجر بنوع دون نوع.
و الأشهر أنّ الحجر يتعلّق بالصبي و المفلّس و السفيه بجميع أموالهم، للعموم.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقرّ المحجور عليه بمال رجل فلمّا فك حجره طالبه المقرّ له به
، فإن اعترف به بعد الفك أخذه، و إلّا استحلف أنّ المدّعي لا يستحق عليه ذلك الذي ادّعاه.
و الحق أنّ المقرّ له المطالبة، لأنّ الحجر لم يسلبه أهلية العقل، و انّما منع من ماله لمصلحته.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه
و الحدود في جسمه أخذ بها، و إن شاء وليّ الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من مال المحجور عليه.
و ليس بجيد، إذ موجب العمد القصاص، و لا تثبت الدية إلّا صلحا، و ليس للولي هنا خيار، بل و لا للجاني، لتعلّق حق الغرماء بالمال، فلا يلزم ما اصطلحا عليه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر
فالأحوط أن يحجر عليه. و بناؤه على أصله من أنّ العدالة شرط في الرشد.
و استدلّ بقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و بما روي عنهم- عليهم السلام- أنّهم قالوا: «شارب الخمر سفيه» [3].
و نحن قد منعنا ما أصّله، و السفيه الذي في الحديث ليس هو السفيه الذي في الآية.
[2] الخلاف: ج 3 ص 289 المسألة 8.
[3] المبسوط: ج 2 ص 285، الخلاف: ج 3 ص 289 ذيل المسألة 8.