responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 433

غيره كان قضاؤه منه. و هذا يشعر بتعلّق الحجر بنوع دون نوع.

و الأشهر أنّ الحجر يتعلّق بالصبي و المفلّس و السفيه بجميع أموالهم، للعموم.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقرّ المحجور عليه بمال رجل فلمّا فك حجره طالبه المقرّ له به

، فإن اعترف به بعد الفك أخذه، و إلّا استحلف أنّ المدّعي لا يستحق عليه ذلك الذي ادّعاه.

و الحق أنّ المقرّ له المطالبة، لأنّ الحجر لم يسلبه أهلية العقل، و انّما منع من ماله لمصلحته.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه

و الحدود في جسمه أخذ بها، و إن شاء وليّ الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من مال المحجور عليه.

و ليس بجيد، إذ موجب العمد القصاص، و لا تثبت الدية إلّا صلحا، و ليس للولي هنا خيار، بل و لا للجاني، لتعلّق حق الغرماء بالمال، فلا يلزم ما اصطلحا عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر

فالأحوط أن يحجر عليه. و بناؤه على أصله من أنّ العدالة شرط في الرشد.

و استدلّ بقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و بما روي عنهم- عليهم السلام- أنّهم قالوا: «شارب الخمر سفيه» [3].

و نحن قد منعنا ما أصّله، و السفيه الذي في الحديث ليس هو السفيه الذي في الآية.


[1] المبسوط: ج 2 ص 285.

[2] الخلاف: ج 3 ص 289 المسألة 8.

[3] المبسوط: ج 2 ص 285، الخلاف: ج 3 ص 289 ذيل المسألة 8.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست