responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 429

و الجواب: المنع من ادّعائه خلاف الظاهر، و الحديث مرسل، و في أبان قول.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه

، مثل أن يشترط أن لا يسلّم الرهن إليه، أو لا يبيعه في محلّه، أو يبيعه بعده بشهر، أو لا يبيعه إلّا بما يرضاه الراهن، أو يرضاه رجل آخر و يكون نماؤه رهنا معه و ما أشبه ذلك، فهذه كلّها شروط فاسدة، لأنّها مخالفة لمقتضى عقد الرهن، و ما كان كذلك فهو مخالف للشرع فكان فاسدا، و هل يفسد الرهن؟ الأقوى في نفسي أنّ الشرط يفسد و يصحّ الرهن، و لا يبطل بيع الذي اقترن به الرهن، لعدم الدليل [1]. و المعتمد أنّ شروط عدم التسليم إليه و البيع بعده بشهر أو بما يرضاه رجل أو كون نمائه رهنا ليست فاسدة بل لازمة، لأنّها غير منافية للكتاب و السنة فتكون صحيحة، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [2].

ثمَّ حكمه على تقدير فساد الشرط بعدم فساد الرهن و البيع، لعدم الدليل ليس بجيد، إذ المتعاقدان انّما تراضيا على هذه الشروط الفاسدة فيكون العقد مع عدمها غير مرضي لهما، فيدخل تحت قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [3].

إذا عرفت هذا فإنّ الشيخ بعد ذلك قال: إذا رهن نخلا على أنّ ما أثمرت يكون رهنا مع النخل، أو رهن ماشيته على أنّ ما ينتج يكون النتاج داخلا في الرهن فالشرط باطل، و قيل: إنّه يصح و يدخل في الرهن، و هو الأقوى [4].


[1] المبسوط: ج 2 ص 244.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

[3] النساء: 29.

[4] المبسوط: ج 2 ص 246.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست