اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 429
و الجواب: المنع من ادّعائه خلاف الظاهر، و الحديث مرسل، و في أبان قول.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه
، مثل أن
يشترط أن لا يسلّم الرهن إليه، أو لا يبيعه في محلّه، أو يبيعه بعده بشهر، أو لا
يبيعه إلّا بما يرضاه الراهن، أو يرضاه رجل آخر و يكون نماؤه رهنا معه و ما أشبه
ذلك، فهذه كلّها شروط فاسدة، لأنّها مخالفة لمقتضى عقد الرهن، و ما كان كذلك فهو
مخالف للشرع فكان فاسدا، و هل يفسد الرهن؟ الأقوى في نفسي أنّ الشرط يفسد و يصحّ
الرهن، و لا يبطل بيع الذي اقترن به الرهن، لعدم الدليل[1]. و المعتمد
أنّ شروط عدم التسليم إليه و البيع بعده بشهر أو بما يرضاه رجل أو كون نمائه رهنا
ليست فاسدة بل لازمة، لأنّها غير منافية للكتاب و السنة فتكون صحيحة، لقوله- عليه
السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[2].
ثمَّ حكمه
على تقدير فساد الشرط بعدم فساد الرهن و البيع، لعدم الدليل ليس بجيد، إذ
المتعاقدان انّما تراضيا على هذه الشروط الفاسدة فيكون العقد مع عدمها غير مرضي
لهما، فيدخل تحت قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[3].
إذا عرفت
هذا فإنّ الشيخ بعد ذلك قال: إذا رهن نخلا على أنّ ما أثمرت يكون رهنا مع النخل،
أو رهن ماشيته على أنّ ما ينتج يكون النتاج داخلا في الرهن فالشرط باطل، و قيل:
إنّه يصح و يدخل في الرهن، و هو الأقوى[4].