اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 428
مسألة: إذا
وكّل المرتهن الراهن في البيع جاز
على الأشهر
بين علمائنا من غير كراهية.
و قال ابن
الجنيد: و لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك، و خاصة إن كان الرهن ممّا
يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو شريكه أو من
يجري مجراهما.
لنا: أنّه
مأذون له في البيع فكان سائغا.
احتج بتطرق
التهمة.
و الجواب:
المنع.
مسألة: الأشهر أنّ القول
قول المرتهن في تلف الرهن مع اليمين
، سواء تلف
له شيء أو لا، و سواء ادّعيا شيئا ظاهرا أو خفيا.
و قال ابن
الجنيد: و المرتهن يصدّق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة، أو إذا ذهب متاعه و
الرهون، فإن ادّعى ذهاب الرهن وحده لم يصدّق.
لنا: أنّه
أمين فالقول قوله مع اليمين.
احتج بأنّه
يدّعي خلاف الظاهر.
و ما رواه
أبان، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا
أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه
و ليس له على مصيبته بيّنة؟ قال:
إذا ذهب
متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، و إن قال: ذهب من بيتي مال و له مال
فلا يصدّق[1].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 173 ح 768، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص
131.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 428