responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 428

مسألة: إذا وكّل المرتهن الراهن في البيع جاز

على الأشهر بين علمائنا من غير كراهية.

و قال ابن الجنيد: و لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك، و خاصة إن كان الرهن ممّا يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو شريكه أو من يجري مجراهما.

لنا: أنّه مأذون له في البيع فكان سائغا.

احتج بتطرق التهمة.

و الجواب: المنع.

مسألة: الأشهر أنّ القول قول المرتهن في تلف الرهن مع اليمين

، سواء تلف له شي‌ء أو لا، و سواء ادّعيا شيئا ظاهرا أو خفيا.

و قال ابن الجنيد: و المرتهن يصدّق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة، أو إذا ذهب متاعه و الرهون، فإن ادّعى ذهاب الرهن وحده لم يصدّق.

لنا: أنّه أمين فالقول قوله مع اليمين.

احتج بأنّه يدّعي خلاف الظاهر.

و ما رواه أبان، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه و ليس له على مصيبته بيّنة؟ قال:

إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شي‌ء فلا شي‌ء عليه، و إن قال: ذهب من بيتي مال و له مال فلا يصدّق [1].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 173 ح 768، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 131.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست