و هذا رجوع منه الى ما اخترناه.
مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصحّ في ما فيه
، للجهل به [1]. و هذا يشعر بمنع رهن المجهول.
و الأولى عندي الجواز، عملا بالأصل الدالّ عليه، نعم يشترط بعينه، فلو قال: رهنتك أحدهما بطل.
مسألة: لا يصحّ رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصحّ
، و قيل:
تصحّ، للرواية الدالّة على جواز بيع خدمته [2].
و ليس بجيد، لتعذر بيع المنفعة منفردة، و بمنع الرواية.
مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، و هل يصحّ بيعها؟
قيل: لا [3]، لعموم النهي عن بيع أم الولد، و قيل: نعم [4]. و هو الوجه، لأنّ حق المرتهن أسبق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى و نبت
أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته [5].
و الوجه الوجوب، لتعلّق حق المرتهن بأرض بيضاء، و قال- عليه السلام-:
«الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» [6].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة ممّا يلقط كالخيار
فان كان الحق متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل [7].
و يحتمل عندي الصحة، و يقضى فيه بما يقضى في الأموال الممتزجة.
[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 76.
[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.
[4] نقله في شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.
[5] المبسوط: ج 2 ص 216.
[6] درر اللئالي: ج 1 ص 368.
[7] المبسوط: ج 2 ص 242.