responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 430

و هذا رجوع منه الى ما اخترناه.

مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصحّ في ما فيه

، للجهل به [1]. و هذا يشعر بمنع رهن المجهول.

و الأولى عندي الجواز، عملا بالأصل الدالّ عليه، نعم يشترط بعينه، فلو قال: رهنتك أحدهما بطل.

مسألة: لا يصحّ رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصحّ

، و قيل:

تصحّ، للرواية الدالّة على جواز بيع خدمته [2].

و ليس بجيد، لتعذر بيع المنفعة منفردة، و بمنع الرواية.

مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، و هل يصحّ بيعها؟

قيل: لا [3]، لعموم النهي عن بيع أم الولد، و قيل: نعم [4]. و هو الوجه، لأنّ حق المرتهن أسبق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى و نبت

أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته [5].

و الوجه الوجوب، لتعلّق حق المرتهن بأرض بيضاء، و قال- عليه السلام-:

«الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» [6].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة ممّا يلقط كالخيار

فان كان الحق متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل [7].

و يحتمل عندي الصحة، و يقضى فيه بما يقضى في الأموال الممتزجة.


[1] المبسوط: ج 2 ص 246.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 76.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.

[4] نقله في شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.

[5] المبسوط: ج 2 ص 216.

[6] درر اللئالي: ج 1 ص 368.

[7] المبسوط: ج 2 ص 242.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست