اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 425
و الجواب: عمّا احتج به الشيخ- رحمه اللّه- المنع من كونه رهن ما لا
يملك، فإنّ العقد قد اشتمل على أمرين: بيع و رهن، و لأحدهما تقدّم على الآخر،
فالرهن انّما يتم بعد كمال العقد و هو حينئذ مملوك، مع أنّ الشيخ جوّز ما هو أبعد
من ذلك و هو: جواز الرهن مع لزوم الحق، مثل: بعتك هذا الشيء بألف و ارتهنت منك
هذا الشيء بالثمن فيقول المشتري: اشتريته منك بألف درهم و رهنتك هذا الشيء فيحصل
عقد البيع و عقد الرهن معا[1].
قوله:
«البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير الثمن للمبيع و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن
المبيع و ذلك متناقض» قلنا: فرق بين أن يقتضي البيع إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع
و بين أن لا يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، فإنّ الثاني أعم- و هو المسلّم- دون
الأوّل، فلا تناقض بين العام و إيفاء الثمن من المبيع، بخلاف الخاص.
و قوله:
«الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، و البيع يقتضي أن يكون مضمونا عليه و هو
متناقض» قلنا: الضمان خرج بجعله رهنا فلا تناقض.
ثمَّ قوله:
«يبطل البيع و الرهن معا» يقتضي بطلان العقد إذا انضم إليه شرط فاسد.
و قد قال في
الخلاف: و إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة، و لم يبطل
الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه، و استدلّ بأنّ فساد الشرط لا يتعدى الى
فساد الرهن و لا فساد البيع، لأنّه لا دليل على ذلك[2].