responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425

و الجواب: عمّا احتج به الشيخ- رحمه اللّه- المنع من كونه رهن ما لا يملك، فإنّ العقد قد اشتمل على أمرين: بيع و رهن، و لأحدهما تقدّم على الآخر، فالرهن انّما يتم بعد كمال العقد و هو حينئذ مملوك، مع أنّ الشيخ جوّز ما هو أبعد من ذلك و هو: جواز الرهن مع لزوم الحق، مثل: بعتك هذا الشي‌ء بألف و ارتهنت منك هذا الشي‌ء بالثمن فيقول المشتري: اشتريته منك بألف درهم و رهنتك هذا الشي‌ء فيحصل عقد البيع و عقد الرهن معا [1].

قوله: «البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير الثمن للمبيع و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع و ذلك متناقض» قلنا: فرق بين أن يقتضي البيع إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع و بين أن لا يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، فإنّ الثاني أعم- و هو المسلّم- دون الأوّل، فلا تناقض بين العام و إيفاء الثمن من المبيع، بخلاف الخاص.

و قوله: «الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، و البيع يقتضي أن يكون مضمونا عليه و هو متناقض» قلنا: الضمان خرج بجعله رهنا فلا تناقض.

ثمَّ قوله: «يبطل البيع و الرهن معا» يقتضي بطلان العقد إذا انضم إليه شرط فاسد.

و قد قال في الخلاف: و إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة، و لم يبطل الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه، و استدلّ بأنّ فساد الشرط لا يتعدى الى فساد الرهن و لا فساد البيع، لأنّه لا دليل على ذلك [2].


[1] المبسوط: ج 2 ص 197- 198.

[2] الخلاف: ج 3 ص 253- 254 المسألة 61.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست