responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 424

و الوجه عندي ما تقدّم في المسألة السابقة من ثبوت الخيار للمرتهن، لعدم سلامة ما شرطه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصحّ البيع

، لأنّ شرط أن يكون رهنا لا يصحّ، لأنّه شرط أن يرهن ما لا يملك، فإنّ المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، و إذا بطل الرهن بطل البيع، لأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع و ذلك متناقض، و أيضا فإنّ الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع و البيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه و ذلك متناقض، و أمّا إذا شرط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثمَّ يردّه الى يده رهنا بالثمن فإنّ الرهن و البيع فاسدان مثل الأوّل [1].

و تبعه ابن إدريس على ذلك ثمَّ قال: و هذا معنى قول شيخنا المفيد: إذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده، و ان تقدّم أحدهما على صاحبه حكم له به دون المتأخّر [2].

و الوجه عندي صحة البيع و الرهن معا في المسألتين.

لنا: أنّ المقتضي موجود و المانع لا يصلح للمانعية فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّه بيع وقع من أهله في محله بشرائطه فكان صحيحا، و أمّا عدم صلاحية المانع للمانعية فلأنّه ليس هناك مانع إلّا اقترانه بهذا الشرط، و هذا سائغ لا ينافي الكتاب و السنة فيكون لازما، لقوله- عليه السلام-:

«المؤمنون عند شروطهم» [3].


[1] المبسوط: ج 2 ص 235.

[2] السرائر: ج 2 ص 429.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست