اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 424
و الوجه عندي ما تقدّم في المسألة السابقة من ثبوت الخيار للمرتهن،
لعدم سلامة ما شرطه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصحّ
البيع
، لأنّ شرط
أن يكون رهنا لا يصحّ، لأنّه شرط أن يرهن ما لا يملك، فإنّ المبيع لا يملكه
المشتري قبل تمام العقد، و إذا بطل الرهن بطل البيع، لأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن
من غير ثمن المبيع و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع و ذلك متناقض، و أيضا
فإنّ الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع و البيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا
عليه و ذلك متناقض، و أمّا إذا شرط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثمَّ يردّه
الى يده رهنا بالثمن فإنّ الرهن و البيع فاسدان مثل الأوّل[1].
و تبعه ابن
إدريس على ذلك ثمَّ قال: و هذا معنى قول شيخنا المفيد: إذا اقترن الى البيع اشتراط
في الرهن أفسده، و ان تقدّم أحدهما على صاحبه حكم له به دون المتأخّر[2].
و الوجه
عندي صحة البيع و الرهن معا في المسألتين.
لنا: أنّ
المقتضي موجود و المانع لا يصلح للمانعية فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّه
بيع وقع من أهله في محله بشرائطه فكان صحيحا، و أمّا عدم صلاحية المانع للمانعية
فلأنّه ليس هناك مانع إلّا اقترانه بهذا الشرط، و هذا سائغ لا ينافي الكتاب و
السنة فيكون لازما، لقوله- عليه السلام-: