responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 426

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل

لم يصحّ و يبطل الرهن، و الحق كما كان، و لا تثبت الزيادة في الأجل، لأنّه لا دليل على ذلك [1].

و الوجه عندي الجواز.

لنا: أنّه شرط لا يخالف الكتاب و السنة في عقد لازم فكان لازما، كما لو شرطه في البيع.

مسألة: قال في المبسوط: إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثمَّ قضى ألفا و لم يقصد شيئا

قال الشيخ: له أن يصرف إلى أيهما شاء، و في الناس من قال: ينقسم عليهما، و كذا لو أبرأه من ألف [2]. و الوجه عندي الأخير.

لنا: أنّه لما دفع ألفا برئت ذمته منهما، و ليس يختص أحدهما بالمقبوض أولى من الآخر، فوجبت القسمة بينهما.

مسألة: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي و ارتهانه، إلّا أن يوكّل من يسلّم و يتسلّم.

و كأنّه نظر الى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة.

و الوجه عدم الكراهية، للأصل.

مسألة: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد و المدبرة كرهن الأمة

. و هو يعطي جواز رهن أم الولد، لأنّها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.

و منع بعض علمائنا من ذلك إذا شرط الرهن إمكان بيعه في دين المرتهن و لا يمكن البيع هنا. و قول ابن الجنيد ليس ببعيد من الصواب.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الشي‌ء في يد رجل غصبا فرهن إيّاه


[1] المبسوط: ج 2 ص 235.

[2] المبسوط: ج 2 ص 237.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست