اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 423
عليه، فإن امتنع لم يسلّم البائع ما شرطه، و كان له خيار الفسخ.
و قال ابن
الجنيد: في البيع إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثمَّ المبيع بتسليم
ذلك الرهن إلى البائع، و ليس يجبر المشتري على التسليم و لا البائع على تسليمه ما
لم يقبض الرهن إذا أوجب المفاسخة، و لو رضي البائع بذمة المشتري إذا امتنع من
التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع، و لو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا
من الرهن ثمَّ البيع، إلّا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده. و هو
يوافق ما قلناه، و هو الوجه.
مسألة: إذا وجد المرتهن
بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
، فيتخيّر
معه في فسخ البيع و اجازته بلا رهن إذا كان الرهن باقيا بالصفة التي قبضه، فأمّا
إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له ردّه و فسخ البيع، لأنّ ردّ الميت لا يصحّ، و
ردّ المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز، لأنّه لا دلالة عليه كما نقوله في البيع، و
لا يرجع في ذلك بأرش العيب، بخلاف البيع. هذا قول الشيخ في المبسوط[1].
و الأقوى عندي
أنّ له فسخ البيع، لفقدان الشرط، سواء مات العبد أو ردّه، لأنّ العبد أمانة في يده
فليس للراهن الامتناع من قبضه بالعيب السابق، فكذا الموت.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا رهن عبدين و سلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليم
الآخر
لم يكن
للمرتهن الخيار في فسخ البيع، لأنّ الخيار انّما يثبت إذا ردّ الرهن، و لا يمكنه
ردّ ما قبضه لفواته، و كذا إذا قبض أحدهما و حدث به عيب في يده و امتنع الراهن من
تسليم الآخر إليه لم يكن له الخيار في فسخ البيع، لأنّه لا يجوز له ردّ المعيب
للعيب الحادث في يده[2].