responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 422

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتدّ صحّ رهنه

[1]. و قال ابن الجنيد: من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إيّاه، غير خارج بارتداد، أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه.

و الوجه التفصيل و هو: إن كان الارتداد عن فطرة لم يصحّ رهنه، و ان كان عن غيره فطرة أو كان جارية صحّ.

أمّا الأوّل: فلأنّه واجب القتل لا يصحّ إبقاؤه، فلا يجوز رهنه لتضاد الحكمين.

و أمّا الثاني: فلأنّه لم يخرج عن الملك بالارتداد فصحّ رهنه كغيره، و وجوب قتله ليس مطلقا بل بشرط عدم الرجوع فجاز رهنه، لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

مسألة: قال في المبسوط: الأولى عندي أنّه يصحّ أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر، أو مصحفا

و يوضع على يد مسلم [2].

و قال بعض علمائنا: لا يجوز، و هو أولى، لما فيه من الإعظام لكتاب اللّه تعالى.

و قال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، و لا ما يجب على المسلم تعظيمه، و لا صغيرا من الأطفال.

مسألة: إذا باع بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز

، فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن قال الشيخ: اجبر عليه [3].

و ليس بعيدا من الصواب تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، لأنّه شرط في متن عقد البيع الرهن الصحيح، و انّما يصحّ باختيار الراهن فلا يجبر‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 211.

[2] المبسوط: ج 2 ص 232.

[3] المبسوط: ج 2 ص 232.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست