اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 411
مطلقا ثمَّ شرط أن يردّه عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك
صحيحا يلزمه الوفاء به، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[1].
و قال ابن
إدريس: جواب الشيخ غير واضح، لأنّه غير مطابق للسؤال، و انّما الجواب: أنّه إذا
باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع[2]. و سيأتي
البحث في هذه المسألة إن شاء اللّه.
مسألة: قال الصدوق في
المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعاهده ففسد