responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 411

مطلقا ثمَّ شرط أن يردّه عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و قال ابن إدريس: جواب الشيخ غير واضح، لأنّه غير مطابق للسؤال، و انّما الجواب: أنّه إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع [2]. و سيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء اللّه.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعاهده ففسد

فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئا [3].

و الأقرب أنّ على المرتهن الضمان، لأنّه ترك نشر الثوب المفتقر الى نشره فيكون مفرّطا، و المفرّط ضامن فيتقاصّان.

مسألة: قال أبو الصلاح: إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله و كان البيع سائغا

فهو من مال الراهن، و عليه الخروج من الحق إلى المرتهن، و ان كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن [4].

و هذا يعطي أنّ المقبوض بالسوم غير مضمون، كما قاله ابن إدريس [5]، خلافا لجماعة من علمائنا، و هو حسن، لأنّه قبض مأذون فيه.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلّة فالغلّة لصاحب الدار

، فإن سكنها المرتهن لم يلزم عليه غلّتها لصاحبها، إلّا أن يكون استأجرها منه، فإن آجرها فيجب عليه أن يحسب كراها من رأس ماله [6].


[1] الحائريات (الرسائل العشر): ص 314.

[2] السرائر: ج 2 ص 429.

[3] المقنع: ص 128.

[4] الكافي في الفقه: ص 335.

[5] السرائر: ج 2 ص 86.

[6] المقنع: ص 129، و عبارة: «فان سكنها. الى آخره» غير موجودة.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست