responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 410

قد يكون له عنده وديعة فلا يلزم بالمحتمل، لأنّ الأصل براءة الذمة. و ما أورده شيخنا في نهايته يحتمل أنّ المدّعى عليه صدق المدّعي بأنّ الدراهم دين، و وافقه على [لفظ] دعواه و جميع قوله، فيلزمه حينئذ الخروج إليه منه [1].

و هذا الكلام على طوله خال عن التحصيل، لأنّ الغريم اعترف بثبوت يده على مال الغير و هو يوجب الضمان إلّا مع الاستئمان، و الأصل عدمه.

مسألة: قال المفيد في المقنعة: من باع شيئا و قبض ثمنه

و اشترط على المبتاع أن يقابل البيع بعد شهر أو سنة إذا أحضر المال كان الشرط باطلا، و المبتاع بالخيار إن شاء أقاله البيع و ان شاء لم يقله، و إذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدّم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخّر [2].

و هذا الكلام قد اشتمل على حكمين:

الأوّل: ابطال اشتراط الردّ عند مدة بشرط إعادة الثمن.

و التحقيق أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد كان لازما، و وجب على المبتاع ردّه مع الشرط، عملا بقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [3] و ان كان الشرط خارجا عن العقد، بل حصل بعد انعقاد البيع، و تمامه لم يكن لازما، و كان الحق ما ذكره شيخنا المفيد.

الثاني: قوله: «إذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخّر». و اعلم أنّ الشيخ أبا جعفر الطوسي- رحمه اللّه- سئل في المسائل الحائرية عن معنى هذا الكلام فأجاب:

بأن قال: معناه إذا باعه إلى مدة- مثل الرهن- كان البيع فاسدا، و ان باعه‌


[1] السرائر: ج 2 ص 425- 426.

[2] المقنعة: ص 624.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ذيل الحديث 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 ج 15 ص 30.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست