اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 410
قد يكون له عنده وديعة فلا يلزم بالمحتمل، لأنّ الأصل براءة الذمة. و
ما أورده شيخنا في نهايته يحتمل أنّ المدّعى عليه صدق المدّعي بأنّ الدراهم دين، و
وافقه على [لفظ] دعواه و جميع قوله، فيلزمه حينئذ الخروج إليه منه[1].
و هذا
الكلام على طوله خال عن التحصيل، لأنّ الغريم اعترف بثبوت يده على مال الغير و هو
يوجب الضمان إلّا مع الاستئمان، و الأصل عدمه.
مسألة: قال المفيد في
المقنعة: من باع شيئا و قبض ثمنه
و اشترط على
المبتاع أن يقابل البيع بعد شهر أو سنة إذا أحضر المال كان الشرط باطلا، و المبتاع
بالخيار إن شاء أقاله البيع و ان شاء لم يقله، و إذا اقترن الى البيع اشتراط في
الرهن أفسده، فإن تقدّم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخّر[2].
و هذا
الكلام قد اشتمل على حكمين:
الأوّل:
ابطال اشتراط الردّ عند مدة بشرط إعادة الثمن.
و التحقيق
أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد كان لازما، و وجب على المبتاع ردّه مع الشرط،
عملا بقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[3] و ان كان
الشرط خارجا عن العقد، بل حصل بعد انعقاد البيع، و تمامه لم يكن لازما، و كان الحق
ما ذكره شيخنا المفيد.
الثاني:
قوله: «إذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدم أحدهما صاحبه كان
الحكم له دون المتأخّر». و اعلم أنّ الشيخ أبا جعفر الطوسي- رحمه اللّه- سئل في
المسائل الحائرية عن معنى هذا الكلام فأجاب:
بأن قال:
معناه إذا باعه إلى مدة- مثل الرهن- كان البيع فاسدا، و ان باعه