اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 412
و هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل ينبغي التقييد بالسكنى بإذن الراهن، و
الظاهر أنّ مراده ذلك، إذ الظاهر صحة التصرّف الصادر من المسلم.
مسألة: إذا حلّ الدين لم
يجز بيعه
، إلّا أن
يكون وكيلا أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس[1]، و هو
جيّد.
و أطلق أبو
الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن[2].
مسألة: إذا بيع الرهن فإن
أقام بالدين و إلّا وجب على الراهن ايفاؤه
متى كان
البيع صحيحا، و ان كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن، و لم ينقص من الدين
شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.
و قال أبو
الصلاح: إذا تعذر إيذان الراهن في بيعه بعد حلول الدين فالأولى تركه حين تمكن
الايذان، و يجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، و إن كان بيعه
بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن[3].
و هذا
التفصيل ليس بجيّد، فإنّ البيع مع عدم الاذن إمّا أن يكون صحيحا أو باطلا، فإن كان
صحيحا لم ينقص من الدين شيء، و ان كان باطلا فكذلك و يسترد المبيع، و يمكن أن
يحمل قوله على ما إذا باعه بأقل من ثمن المثل و ثلغت عينه و تعذر الرجوع على
المشتري و كانت قيمته بإزاء الدين.
مسألة: قال ابن حمزة: انّما
يصح الرهن بالإيجاب و القبول و القبض برضى الراهن
[4]. و البحث
في اشتراط القبض قد تقدّم، إلّا أنّه قال- بعد أن قسّم الرهن الى مطلق و مشروط،
ثمَّ قسّم المشروط الى ما يقتضيه العقد و الى ما لا يقتضيه