responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 412

و هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل ينبغي التقييد بالسكنى بإذن الراهن، و الظاهر أنّ مراده ذلك، إذ الظاهر صحة التصرّف الصادر من المسلم.

مسألة: إذا حلّ الدين لم يجز بيعه

، إلّا أن يكون وكيلا أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس [1]، و هو جيّد.

و أطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن [2].

مسألة: إذا بيع الرهن فإن أقام بالدين و إلّا وجب على الراهن ايفاؤه

متى كان البيع صحيحا، و ان كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن، و لم ينقص من الدين شي‌ء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

و قال أبو الصلاح: إذا تعذر إيذان الراهن في بيعه بعد حلول الدين فالأولى تركه حين تمكن الايذان، و يجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، و إن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن [3].

و هذا التفصيل ليس بجيّد، فإنّ البيع مع عدم الاذن إمّا أن يكون صحيحا أو باطلا، فإن كان صحيحا لم ينقص من الدين شي‌ء، و ان كان باطلا فكذلك و يسترد المبيع، و يمكن أن يحمل قوله على ما إذا باعه بأقل من ثمن المثل و ثلغت عينه و تعذر الرجوع على المشتري و كانت قيمته بإزاء الدين.

مسألة: قال ابن حمزة: انّما يصح الرهن بالإيجاب و القبول و القبض برضى الراهن

[4]. و البحث في اشتراط القبض قد تقدّم، إلّا أنّه قال- بعد أن قسّم الرهن الى مطلق و مشروط، ثمَّ قسّم المشروط الى ما يقتضيه العقد و الى ما لا يقتضيه‌


[1] السرائر: ج 2 ص 422- 423.

[2] الكافي في الفقه: ص 335.

[3] الكافي في الفقه: ص 335.

[4] الوسيلة: ص 265.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست