اعترف له بالأمانة و جعله أمينا يقدّم قوله في التلف و غيره، و هذا الأخير هو حجة كلّ واحد من ابن الجنيد، و ابن حمزة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط المرتهن على الراهن أنّه إذا حلّ أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن
كان ذلك جائزا [1].
و قال ابن إدريس: هذا غير واضح [2]، لأنّ شرط الوكالة التخيير فلا يجوز تعليقها، نعم يجوز تخيير الوكالة و تعليق التصرّف، و هذه مؤاخذة لفظية، و قصد الشيخ ذلك.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها و بقي البعض
كان ماله في ما بقي إذا كان الراهن واحدا [3].
و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بوحدة الدين، بحيث يكون المجموع رهنا عليه، و على كلّ جزء منه إذا وحّده الراهن غير كافية مع تغاير الديون.
مسألة: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد و اللبن، أو متصلا
أيضا لا يقبل الانفصال كالصوف و الشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا.
و قال ابن الجنيد: إنّ جميع ذلك يدخل في الرهن.
لنا: أنّ العقد يتناول الأصل، و ليس النماء جزء من المسمّى، فلا يدخل في الرهن.
احتج بأنّ النماء تابع للملك، فكذا في الرهن.
[2] السرائر: ج 2 ص 422.
[3] السرائر: ج 2 ص 423.