responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 406

اعترف له بالأمانة و جعله أمينا يقدّم قوله في التلف و غيره، و هذا الأخير هو حجة كلّ واحد من ابن الجنيد، و ابن حمزة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط المرتهن على الراهن أنّه إذا حلّ أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن

كان ذلك جائزا [1].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح [2]، لأنّ شرط الوكالة التخيير فلا يجوز تعليقها، نعم يجوز تخيير الوكالة و تعليق التصرّف، و هذه مؤاخذة لفظية، و قصد الشيخ ذلك.

مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها و بقي البعض

كان ماله في ما بقي إذا كان الراهن واحدا [3].

و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بوحدة الدين، بحيث يكون المجموع رهنا عليه، و على كلّ جزء منه إذا وحّده الراهن غير كافية مع تغاير الديون.

مسألة: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد و اللبن، أو متصلا

أيضا لا يقبل الانفصال كالصوف و الشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا.

و قال ابن الجنيد: إنّ جميع ذلك يدخل في الرهن.

لنا: أنّ العقد يتناول الأصل، و ليس النماء جزء من المسمّى، فلا يدخل في الرهن.

احتج بأنّ النماء تابع للملك، فكذا في الرهن.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 250.

[2] السرائر: ج 2 ص 422.

[3] السرائر: ج 2 ص 423.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست