responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 405

بكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين [1].

احتج الشيخ بما رواه عباد بن صهيب في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن متاع في يد رجلين فيقول أحدهما: استودعتكه و الآخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي يقول: إنّه رهن عندي، إلّا أن يأتي الذي ادّعاه انّه أودعه بشهود [2].

و عن ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو وديعة، فقال: على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن [3].

و الجواب عن الروايتين: بضعف سندهما، فإنّ عباد بن صهيب بتري، و في طريق الثاني الحسن بن محمد بن سماعة و هو واقفي، و في طريقها أيضا أبان و فيه قول.

و ابن إدريس شنّع على الشيخ هنا و استعجب من فتواه [4].

و لم يدر أنّ قول الشيخ ليس ببعيد، أمّا أوّلا: فللروايات، و أمّا ثانيا:

فلأنّه صاحب اليد فيسمع قوله، لأنّ يده ليست يد عادية، و أمّا ثالثا: فلأنّه يدّعي الظاهر، إذ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انّما يتم بأخذ الرهن عليه، و الظاهر أنّ المال هنا رهن، لوجود قرينة الأداء به. و لأنّ المالك‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ذيل الحديث 769، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 136.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 176 ح 776، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 3 ج 13 ص 136.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ح 771، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 2 ج 13 ص 136.

[4] السرائر: ج 2 ص 422.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست