اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 405
بكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين[1].
احتج الشيخ
بما رواه عباد بن صهيب في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن متاع
في يد رجلين فيقول أحدهما: استودعتكه و الآخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي
يقول: إنّه رهن عندي، إلّا أن يأتي الذي ادّعاه انّه أودعه بشهود[2].
و عن ابن
أبي يعفور، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن
و قال الآخر: هو وديعة، فقال: على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له حلف صاحب
الرهن[3].
و الجواب عن
الروايتين: بضعف سندهما، فإنّ عباد بن صهيب بتري، و في طريق الثاني الحسن بن محمد
بن سماعة و هو واقفي، و في طريقها أيضا أبان و فيه قول.
و ابن إدريس
شنّع على الشيخ هنا و استعجب من فتواه[4].
و لم يدر
أنّ قول الشيخ ليس ببعيد، أمّا أوّلا: فللروايات، و أمّا ثانيا:
فلأنّه صاحب
اليد فيسمع قوله، لأنّ يده ليست يد عادية، و أمّا ثالثا: فلأنّه يدّعي الظاهر، إذ
الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انّما يتم بأخذ الرهن عليه، و الظاهر أنّ
المال هنا رهن، لوجود قرينة الأداء به. و لأنّ المالك
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 174 ذيل الحديث 769، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 1
ج 13 ص 136.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 176 ح 776، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 3 ج 13 ص 136.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 174 ح 771، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الرهن ح 2 ج 13 ص 136.