اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 407
و الجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان
إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن و الطول داخل في الرهن
إجماعا، و
ان كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد و الزرع و الصوف و الشعر قال الشيخ في
النهاية: إنّه يدخل في الرهن[1]، و به قال المفيد[2]، و ابن
الجنيد، و أبو الصلاح[3]، و ابن البرّاج[4]، و ابن
حمزة[5]، و ابن إدريس[6].
و قال الشيخ
في الخلاف[7] و المبسوط[8]: بعدم الدخول، و هو
المعتمد.
لنا: الأصل
عدم الدخول.
و ما رواه
السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي- عليهم السلام- قال: قال
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه
نفقة، و الدر يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته[9].
فأثبت- عليه
السلام- للراهن منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه،
فبقي أن يكون للراهن.