responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 407

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن و الطول داخل في الرهن

إجماعا، و ان كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد و الزرع و الصوف و الشعر قال الشيخ في النهاية: إنّه يدخل في الرهن [1]، و به قال المفيد [2]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5]، و ابن إدريس [6].

و قال الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8]: بعدم الدخول، و هو المعتمد.

لنا: الأصل عدم الدخول.

و ما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي- عليهم السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه نفقة، و الدر يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته [9].

فأثبت- عليه السلام- للراهن منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فبقي أن يكون للراهن.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 251- 252.

[2] المقنعة: ص 623.

[3] الكافي في الفقه: ص 335.

[4] المهذب: ج 2 ص 81.

[5] الوسيلة: ص 265.

[6] السرائر: ج 2 ص 423- 424.

[7] الخلاف: ج 3 ص 251 المسألة 58.

[8] المبسوط: ج 2 ص 237.

[9] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 175- 176 ح 775، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 134.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست